للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٢/ ٤٥٨ - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِى نُعَيْمٍ البُجَلِىِّ، وَيُكْنَى أبَا الحَكَم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ".

ابن جرير (١).

٤٢٢/ ٤٥٩ - "عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ".

ابن جرير (٢).

٤٢٢/ ٤٦٠ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ فَأدْرَكَنَا اللَّيْلُ قَالَ: يَا أرْضُ، ربِّى وَرَبُّكِ الله، أعُوذُ بِالله مِنْ شَرِّكِ وَشَر مَا فِيكِ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ،


(١) سنن النَّسائيّ في ذكر الرِّوايات المغلظات في شرب الخمر، ج ٨ ص ٣١٣ بلفظ: "أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن مغيرة، عن عبد الرحمن بن أبي نعيم، عن ابن عمر ونفر من أصحاب النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه".
(٢) مجمع الزوائد، ج ٦، باب: ما جاء في حد الخمر ص ٢٧٨ بلفظ: وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه، قال: فكان عبد الله يقول: ائتونى برجل شرب الخمر ثلاث مرات فلكم علىّ أن أضرب عنقه" رواه الطّبرانيّ من طرق، ورجال هذه الطَّريق رجال الصَّحيح.
سنن النَّسائيّ، ج ٨ ذكر الرِّوايات المغلظات في شرب الخمر ص ٣١٣ بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن مغيرة، عن عبد الرحمن بن أبي نعيم، عن ابن عمر ونفر من أصحاب النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه".
قال السندى في حاشيته على النَّسائيّ في قوله: "ثم إن شرب فاقتلوه" الجمهور على أن الأمر بالقتل منسوخ، بل قد ادعى العلماء الإجماع على ذلك، وللحافظ السيوطي فيه بحث ذكره في حاشية التِّرمذيُّ وانفرد بالقول بأن الحق بقاؤه والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>