(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ٥١٨ رقم ٤٢٧٧ باب: الصلاة في السفر، بلفظه - وما بين القوسين تصحيحه من عبد الرزاق. (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ٥٢٤ باب: (في كم يقصر الصلاة؟ ) رقم ٤٢٩٧ بلفظ: "عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ابن دينار، عن عطاء قال: سألت ابن عباس: أقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، قلت: إلى منًى؟ قال: لا، ولكن إلى جدة، وإلى عسفان، وإلى الطائف، فإن قدمت على أهل لك أو على ماشيةٍ فأتمَّ الصلاة".