(١) ورد هذا الحديث في سنن ابن ماجه ج ١/ ص ٦٣٠ برقم ١٩٦١ كتاب (النكاح) باب: النهى عن النكاح المتعة عن على، بلفظ: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية). وبالرجوع إلى تفسير الطبرانى، ج ٥ ص ١٠ تفسير (سورة النساء الآية ٢٤) الطبعة الأولى الأميرية تبين أن هناك رواية مختلفة عن الأصل برواية الربيع بن سبرة الجهنى، عن أبيه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج). (٢) ورد هذا الحديث في مسند الإمام أَحمد، ج ٣ ص ٤٠٤ ترجمة سبرة بن معبد -رضي الله عنه - بلفظه. (٣) ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٣ ص ٤٠٤ باب: ترجمة سبرة بن معبد -رضي الله عنه- مع تفاوت يسير، وفى سنن أبى داود، ج ٢ ص ٥٥٨ الحديث رقم ٢٠٧٢ باب: في نكاح المتعة، عن ربيع بن سبرة، بنحوه. وفى الصحاح ما يؤيده، وانظر صحيح البخارى كتاب (النكاح) باب: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة. وأخرجه صحيح مسلم في النكاح باب: نكاح المتعة، وسنن النسائى كتاب (النكاح) باب: تحريم المتعة، وسنن ابن ماجه كتاب (النكاح) باب: النهى عن نكاح المتعة.