للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٥/ ١٨٢ - "عَنْ جَابرٍ قَالَ: رَأَى نَاسٌ نَارًا فِى مَقْبَرَةٍ فَأَتَوْهَا، وَإِذَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: نَاوِلُونِى صَاحِبَكُمْ، فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِى كانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ".

طب (١).

١٦٥/ ١٨٣ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِى سَرِيَّةٍ ولَيْسَ مَعَنَا زَادٌ إلاَّ مِزْوَدٌ مِنْ تَمْرٍ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَكانَ يُعْطِينَا حَفْنَةً: حَفْنَةَ تَمْرٍ حَتَّى نَفِدَ، وَكَانَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً، فَضَرَبَ الْبَحْر بَدَابَّة فَأَكَلْنَا مِنْهَا، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ أَمَرَ بِالضِّلَعِ فُحُنِىَ، ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا فَرَكِبَ بَعِيرًا فَمَرَّ رَاكِبًا عَلَى الْبَعِيرِ".

طب (٢).

١٦٥/ ١٨٤ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ، وَسَمعَتْ أُذُنَاىَ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالْجِعْرَانَةِ وفِى ثَوْبِ بِلاَلٍ فِضَّةٌ، وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْبِضُهَا لِلنَّاسِ فَيُعْطِيهِمْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللهَ اعْدِلْ، قَالَ: وَيْلَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَم أَعَدِلْ؟ ! لَقَدْ خِبْتُ


(١) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ٢ ص ١٩٧ حديث رقم ١٧٤٣ باب: (من غرائب حديث جابر بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم -) بلفظه.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجنائز) باب: في الدفن بالليل ٣/ ٥١٣، ٥١٤ رقم ٣١٦٤.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الجنائز) باب: فضيلة رفع الصوت بالذكر ١/ ٣٦٨ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص.
(٢) الأثر في المعجم الكبير للطبرانى ج ٢ ص ٢٠٣ رقم ١٧٦٠ بلفظه:
وأورده الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (مسند جابر بن عبد الله) ج ٣ ص ٣٠٦ بمعناه. وكذلك في ص ٣١١.
وأورده الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الصيد والذبائح) باب: إباحة ميتات البحر ٣/ ١٥٣٥، ١٥٣٦ بأرقام ١٧، ١٨، ٢١/ ١٩٣٥ بمعناه، من رواية جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
وأورده النسائى في سننه كتاب (الصيد والذبائح) باب: ميتة البحر ٧/ ٢٠٧، ٢٠٩ بنحوه من رواية جابر أيضًا.
وأورده الترمذى في جامعه الصحيح (أبواب صفة القيامة) باب: ١٥ رقم ٢٥٩٣ بنحوه من رواية جابر - رضي الله عنه -

<<  <  ج: ص:  >  >>