٢٩٤٨/ ٧٤٣٧ - "إِنَّ هذِهِ القلوبَ أَوْعيةٌ، فَخَيْرُهَا أَوْعَاها، فإِذا سَأَلْتُمُ اللَّه فاسْأَلوهُ وأَنْتُمْ واثقون بالإِجابةِ، فإِنَّ اللَّه تعالى لا يَسْتجِيبُ دعاءَ من دعا عن ظهرِ قلب غافِلٍ".
طب عن ابن عمر (٢).
٢٩٤٩/ ٧٤٣٨ - "إِنَّ هذهِ القريةَ -هِى المدينةُ- لا يَصْلُحُ فيها قِبْلتان، فأَيُّمَا نصرانى أسْلَمَ ثم تَنَصَّرَ فاضْرِبُوا عُنُقَهُ"(٣).
طب عن عبد الرحمن بن ثوبان -رضي اللَّه عنه-.
٢٩٥٠/ ٧٤٣٩ - "إِنَّ هذه القلوبَ تصدَأُ كما يصدأُ الحديدُ إِذَا أَصَابَه الماءُ قيلَ: وما جَلَاؤها؟ قال: كَثْرَةُ ذكر الموتِ، وتلاوة القرآن"(٤).
(١) بعال: المراد منه تمتع كل من الزوجين بالآخر بعد إحلال الحظر بالإحرام وعند الهيثمى عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرسل صائحا يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال رواه الطبرانى في الكبير. (٢) الحديث في الصغير برقم ٢٥١٨ ورمز لضعفه، قال الهيثمى فيه بشر بن ميمون الواسطى مجمع على ضعفه، وبشر هذا قواه ابن معين وقال أبو حاتم: أحاديثه منكرة كما في ميزان الاعتدال جـ ١ ص ٣٢٥. (٣) أخرجه الترمذى في باب ما جاء ليس على المسلم جزية جـ ١ ص ١٢٣ عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على مسلم جزية. (٤) في الظاهرية فقط "طب" رمز الطبرانى في الكبير وهو مخالف للنسخ جميعا.