للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٨٥/ ١٣٠ - "أمَرَ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بلاَلًا أنْ يَشْفع الأذَانَ، وَيُوتِرَ الإقَامَةَ".

أبو الشيخ (٢).

٨٥/ ١٣١ - "أمِرَ بِلاَلٌ أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ وَيُوتِرَ الإقَامَةَ إِلاَّ الإقَامَةَ".

أبو الشيخ (٣).

٨٥/ ١٣٢ - "أمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلاَلًا أَنْ يَشْفعَ الأذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلَى قَوْلِه: قَدْ قَامَتْ الصَّلاَةُ فَإِنَّهَا مَرَّتيْنِ".

أبو الشيخ (٤).

٨٥/ ١٣٣ - " عَنْ أنَسٍ قَالَ: منَ السُّنَّة إِذَا أذَّنَ المُؤَذِّنُ فِى أذَانِ الفَجْرِ حَيَّ عَلَى الفَلاحَ قَالَ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم الصَّلَاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم".

أبو الشيخ (٥).

٨٥/ ١٣٤ - " عَنْ أنَسٍ أنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ وَعِنْدَهُ غُلاَمٌ مِنَ الأنْصَارِ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ فَقَالَ: إِنْ يَعِشْ هَذَا الغُلاَمُ فَعَسَى أنْ لاَ يَبْلُغَ الهرمَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ".


(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة - باب: البكر والنفساء) ج ١ ص ٣١٢ رقم ١١٩٨ بلفظه.
(٢) الحديث في صحيح البخارى باب: بدء الأذان، ج ١ ص ١٥٧ ط الشعب بلفظ: عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة.
وفى صحيح مسلم كتاب (الصلاة) باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، ج ١ ص ٢٨٦ رقم ٣٧٨ بلفظ البخارى ما عدا (إلا الإقامة).
وفى سنن أبى داود كتاب (الصلاة) باب: في الإقامة، ج ١ ص ٣٤٩ رقم ٥٠٨ بلفظ البخارى، ومعنى (إلا الإقامة) يريد أن كان يفرد ألفاظ الإقامة كلها إلا قوله: (قد قامت الصلاة) فإنه كان يكرر مرتين، وعلى هذا مذهب عامة النَّاس في عامة البلدان إلا في قول مالك فإنه كان يرى أن لا يقال ذلك إلا مرة واحدة ا. هـ.
(٣) انظر التعليق على الحديث السابق.
(٤) انظر التعليق على الحديث السابق.
(٥) أورده سنن ابن ماجه كتاب (الأذان) باب: السنة في الأذان، ج ١ ص ٢٣٧ رقم ٧١٥، ٧١٦ بمعناه.
وفى سنن أبى داود كتاب (الصلاة) باب: كيف الأذان، ج ١ ص ٣٤٠ رقم ٥٠٠ بمعناه ضمن حديث طويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>