(١) رواية أبى داود في جـ ٥ من بذل المجهود صـ ٢٥٣ باب الغيبة بلفظ "إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق والمراد بأربى الربا أقبح صوره وأفحشها، لأنها زيادة في غير مقابل حيث لم يفعل له صاحبه شيئا ينال به من عرضه وبهامش الكتاب المذكور بنفس الصفحة من رواية أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السَّبتان بالسبَّةِ). وأورد صاحب بذل المجهود توثيقا لراوية محمد بن عوف، وعزا التوثيق إلى أحمد والنسائى وأبى زرعه، وأبى حاتم، وابن حبان، وابن سعد، والعجلى، ثم قال: قال ابن عبد البر: ثقة عند الجميع. (٢) الحديث في الصغير برقم ٢٤٦٤ ورمز لضعفه قال الولى العراقى: في الحديث علل أربع الانقطاع والإرسال، والجهل بحال سلمة "إن لم يكن أبا عبيدة، وضعف على بن زيد، والاختلاف في إسناده ا. هـ، مناوى. (٣) في مجمع الزوائد كتاب الأيمان والنذور، باب فيمن نذر أن يحج ماشيا، جـ ٤ صـ ١٨٩ قال: عن عمران بن حصين: قال: ما قام فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطيبا إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة، قال: وقال إن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا فليهد وليركب قلت: رواه أبو داود باختصار: خزم الأنف والحج ورواه أحمد والبزار بنحوه والطبرانى في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح ونذر من باب ضرب ونصر.