٢٢/ ٨٧ - "عَن الْحَسَنِ: أَنَّ أُبىَّ بْنَ كَعْبٍ، وَعَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ اخْتَلَفَا في الصَّلاَةِ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ أُبَىٌّ: لاَ بَأسَ بِهِ، قَدْ صَلَّى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَالصَّلاَةُ فِيهِ جَائزَةٌ، وقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ النَّاسُ لاَ يَجِدُونَ الثِّيَابَ، وَأَمَّا إِذَا وَجَدُوهَا فَالصَّلاَةُ في ثَوْبَيْن: فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: الْقَوْلُ مَا قَال أُبَىٌّ، وَلَمْ يَأَلُ (*) ابنُ مَسْعُودٍ".
عب (١).
٢٢/ ٨٨ - "عَن الحَسنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْ نَهَيْنَا عَنْ هَذَا الْعَصْبِ فَإِنَّهُ يُصْبَغُ بالْبَوْلِ، فَقَالَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ: وَالله مَا ذَلِكَ لَكَ، قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لأَنَّا لَبِسْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَكُفِّنَ فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ".
عب (٢).
٢٢/ ٨٩ - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لأُبَىِّ بْن كَعْبٍ: إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُقْرِئَكَ الْقُرآنَ. قَالَ: وَذَكَرَنِي رَبِّى؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ أُبَىٌّ: فَأَقْرَأَنِي آيَةً فَأَعَدْتُهَا عَلَيْهِ ثَانِيَةً".
ش (٣).
= أنا موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد بن عقبة، عن أنس بن مالك قال: كنت أنا وأبى وأبو طلحة جلوسا فأكلنا لحمًا وخبزًا، ثمَّ دعوت بوضوء فقالا: لِمَ تتوضأُ؟ فقلت: لهذا الطعام الذي أكلنا، فقالا: أتتوضأُ من الطيبات لم يتوضأ منه من هو خير منك. (*) لم يأل: لم يُقَصِّر، وفي المختار: "أَلاَ" من باب: عَدَا أي قَصَّر. (١) الأثر أورده عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: ما يكفى الرجل من الثياب ج ١/ ٣٥٦ برقم ١٣٨٥ مع تفاوت قليل. (٢) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في الثوب يُصْبغ بالبول ١/ ٣٨٣ برقم ١٤٩٥ مع تفاوت قليل. وفي النهاية: العَصْبُ: برود يمانية يُعصب غزلها: أي يُجمع ويُشد، ثمَّ يُصبغ وينُسج فيأتى مُوْشِيًا لبقاء ما عُصب منه أبيض لم يأخذه صِبغ إلخ. (٣) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفضائل) باب: ما جاء في أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه -، ١٢/ ١٤١ برقم ١٢٣٦١ مع تفاوت قليل جدًا.