٢٢/ ٥٢ - "عَنْ أُبَىٍّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (بَرَاءَةَ)(*) وَهُوَ قَائِمٌ فَذَكَّرَنَا بِأَيَّامِ الله، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، أَوْ أَبُو ذَرٍّ يَغْمِزُني، فَقَالَ: مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ؟ إِنِّى لَمْ أَسْمَعْها إِلَّا الآنَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا، قَالَ: سَأَلْتُكَ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّوَرةُ فَلَمْ تُخِبْرنِي؟ فَقَالَ أُبَىُّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلاَتِكَ الْيَوْمَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ، فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِى قَالَ أُبَىٌّ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: صَدَق أُبَىٌّ".
هـ، عم، وهو صحيح (١).
٢٢/ ٥٣ - "عَنْ أُبَىٍّ قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَىَّ قَوْسًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَرَدَدْتُهَا".
هـ، والروياني، ق، وضعفه، ض (٢).
٢٢/ ٥٤ - "عَنْ أُبَىٍّ قَالَ: أَنَّهُ عَلَّمَ رَجُلًا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَأَهْدَى إِلَيْهِ ثَوْبًا، أَوْ قَالَ خَمِيصَةً فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّكَ إِنْ أَخَذْتَهُ أُلْبِسْتَ ثَوْبًا مِنَ النَّارِ".
عبد بن حميد، ورواته ثقات (٣).
(*) هكذا في الأصل، وفي مسند الإمام أحمد مثل الأصل، وفي سنن ابن ماجه (تبارك) بدل (براءة). (١) الأثر في سنن ابن ماجه كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها - ج ١ ص ٣٥٣ رقم ١١١١ بلفظه، وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وفي مسند الإمام أحمد - حديث المشايخ - عن أبى بن كعب - رضي الله عنه - ج ٥ ص ١٤٣ بلفظ المصنف مع اختلاف يسير. (٢) ابن ماجه كتاب (التجارات) باب: الأجر على تعليم القرآن ج ٢ ص ٧٣٠ رقم ٢١٥٨ بلفظ المصنف. قال المحقق: في الزوائد: إسناده مضطرب، قاله الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن مسلم: وقال العلاء في المراسيل: عطية بن قيس الكلاعىّ، عن أبي بن كعب، مرسل. وفي السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الإجارة) باب: من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ج ٦ ص ١٢٦ بلفظ مقارب، وقال: وروى من وجه آخر ضعيف عن أبي الدرداء. (٣) الأثر في المنتخب لعبد بن حميد ص ٩١ رقم ١٧٥ عن أبي بن كعب بلفظ حديث الباب.