للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٥٨/ ٧١٤٧ - "إِنَّ من الشِّعر حِكَمًا".

ط عن أُبَىِّ، ت حسن صحيح، هـ عن ابن عباس.

٢٦٥٩/ ٧١٤٨ - "إِنَّ مِن الشِّعْرِ حِكْمَةً وإِذا الْتَبس عَلَيْكُمْ شَىْءٌ مِنَ الْقُرآنِ فالْتَمِسُوهُ مِن الشِّعْرِ فإِنَّهُ عَربىُّ".

ق، عن ابن عباس، وقال: إِنَّ اللفظ الثانى محتمل أَن يكون من قول ابن عباس فَأُدْرِجَ فِى الْحَديث (١).

٢٦٦٠/ ٧١٤٩ - "إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً، وَإِنَّ من البَيَان سِحْرًا".

كر عن عائشة.

٢٦٦١/ ٧١٥٠ - "إِنَّ من الصَّدَقَةِ أَن تُعْتَقَ النَّسَمَةُ، وتُفَكَّ الرَّقَبَهُ، قَالَ قَائِلٌ: أَوْلَيْسَتَا وَاحِدَةً؟ قال: لا، عِتْقُهَا أَن يُعْتِقَهَا، وَفَكَاكُهَا أَنْ يُعِينَ فِى ثَمنِهَا، قَال: أَفَرَأيتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَلكِ؟ قَال: تُطْعِمُ جَائِعًا أَوْ تَسْقِى ظمآنًا قال: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ؟ قَال: تأمر بالمعروفِ وتَنْهى عَنِ المنَكر، قال فإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَلِك؟ قَالَ فَمِنْحَةٌ وكُوفٌ (٢) وَعَطْفَةٌ عَلَى ذِى رَحِم، قال فإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ؟ قَال: تَكُفُّ عَنِ النَّاسِ أَذَاكَ".

الخرائطى في مكارم الأَخلاق عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود رضى اللَّه تعالى عنه.

٢٦٦٢/ ٧١٥١ - "إِنَّ مِنْ الصَّلَواتِ صَلَاةً مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وُتِر (٣) أَهْلَهُ وَمَالَهُ هِى: صَلَاةُ العَصْر".


(١) أورد الهيثمى رواية لعائشة لفظها (إِنَّ منَ الشِّعْرِ حِكْمَةً) فقال رواه البزار والطبرانى في الأوسط بأسانيد وأَحد أسانيد البزار رجاله رجال الصحيح جـ ٨ صـ ١٢٣ باب إن من الشعر حكمة، كما أورد رواية عن أَنس في الباب بلفظ (إن من البيان لسحرا وإن من الشعر حكمة) وقال رواه الطبرانى وفيه العباس بن الفضل الأزرق وهو متروك. والمراد باللفظ الثانى قوله (وإذا التبس عليكم شئ من القرآن فالتمسوه من الشعر فإنه عربى) وفيه إشارة إلى أَنه ليس من كلام النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما هو مدرج من كلام الراوى.
(٢) وكوف أى غزيرة اللبن، والمنحة بمعنيين أحدهما أن يعطى الرجل صاحبه صلة فتكون له والأخرى أن يمنحه شاة أو ناقة ينتفع بلبنها ووبرها زمانًا ثم يردها نهاية جـ ٤ صـ ٣٦٤.
(٣) وتر: نقص: نهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>