٥/ ١٠٨ - "عَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنْ كَانَت الطِّيرَةُ شَيْئًا، وَفِى لَفْظٍ: إنْ يَكُنِ التَّطَيُّرُ، وَفِى لَفْظٍ: إِنْ يَكُن الطَّيْرُ فِى شَىْءٍ فَهُوَ فِى المَرْأَةِ وَالفَرَسِ، وَفِى لَفْظٍ: وَالدَّابَةِ والدَّارِ".
ابن جرير (٢).
٥/ ١٠٩ - "عَنْ عَامِرِ بن سَعْد قَالَ: قَالَ سَعْدٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَلىٍّ ثَلَاثٌ لأَنْ يَكُونَ لِى وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْوَحْىُ فَأَدْخَلَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَابْنَيْهِمَا تَحْتَ ثَوْبِهِ، ثُمَّ قَالَ: الَّلهُمَّ هَؤُلاءِ أَهْلِى وَأَهْل بَيْتِى، وَقَالَ لَهُ حِينَ خَلَّفَهُ فِى غَزَاةٍ غَزَاهَا فَقَالَ عَلِىٌّ: يَا رَسُول الله! خَلَّفْتَنِى مَعَ النِّساءِ وَالصِّبْيَانِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَلَا تَرْضى أَنْ تَكَونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ موسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبَوَّةَ، وَقَوْلُهُ
(١) أخرجه سنن أبى داود والترمذى والنسائى من طريق عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - مثله مع تفاوت يسير في اللفظ. والأذكار النووية - باب: الأذكار بعد الصلاة - ص ٥٩ بلفظه مع اختلاف يسير. (٢) أخرجه تهذيب الآثار للطبرى - مسند على - ص ٢١ رقم ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤ - ٦٧ عن سعد بلفظ حديث الباب أو قريبا منه، ومن ٥٢ - ٦٧ بطرق مختلفة تؤكده في الصحيحين في البخارى في: كتاب الجهاد - باب: ما يذكر من شؤم الفرس - ج ٦/ ص ٦٠/ ٦٣ وفى كتاب: النكاح - باب: من ما يتقى من شؤم المرأة - الفتح، ج ٩/ ص ١٣٧ وفى: كتاب الطب - (باب الطيرة) الفتح، ج ١٠/ ص ٢١٢، ٢١٣ وفى: مسلم كتاب (السلام) ج ١٤ ص ٢٢٠ - ٢٢١ باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم - وفى: الموطأ في كتاب الاستئذان باب: ما يتقى من الشؤم - ص ٩٧٢، والترمذى في كتاب الأدب - ج ٤/ ص ٩١ رقم ٢٠٩ (باب ما جاء في الشؤم) والنسائى - في كتاب الخيل - (باب شؤم الخيل)، ج ٦ ص ٢٢٠ ورواه أحمد في المسند تحقيق الشيخ شاكر، ج ٣ ص ٥٤ برقم ١٥٠٢، ١٥٠٤، ج ٨ - ٥٩٦٣, ٦٠٩٥، والطحاوى في معانى الآثار، ج ١/ ص ٣٨١ ورواه البخارى في الأدب المفرد (باب الشؤم في الفرس).