٤/ ٢٩٣٧ - "عن أبى عبد الرحمن السلمى: أن عليّا حين (٦) قنت في الفجر حين ركع".
(١) لم يرد بالأصل ما يشير إلى المرجع الذى عُزِى إليه هذا الأثر وهو في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) باب: من كان لا يقنت في الفجر ج ٢ ص ٣١٠ بلفظه. (٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) باب: من كان لا يقنت في الفجر ج ٢ ص ٣١١ بلفظه. (٣) هكذا بالأصل وفى مصنف ابن أبى شيبة: عبد الله بن معقل. (٤) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) باب: من كان يقنت في الفجر ويراه ج ٢ ص ٣١٢ بلفظه. (٥) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) باب: في قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده ج ٢ ص ٣١٣ بلفظه. (٦) هكذا بالأصل. والمعنى على هذا اللفظ غير واضح ولعل الصواب ما جاء في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) باب: "في قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده" قال: "عن أبى عبد الرحمن السلمى: أن عليا كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع".