٤/ ٢٥٩٤ - "عَنْ عَلِىٍّ في حَدِيثٍ حدَّثَ بِهِ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَفَاض رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَى بِسِجلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَم فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: انْزِعُوا عَنْ سِقَايتكُمْ يَا بَنِى عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَلَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا عَنْهَا لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ".
(١) الأثر في سنن سعيد بن منصور - باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم - القسم الأول من المجلد الثالث - تحقيق الشيخ/ حبيب الرحمن الأعظمى، ج ١ ص ٧٥ رقم ١٨٤. وقال محققه: به يقول النخعى. وقد روى عنه الدارمى من طريق أبى معشر أنه قال: إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها، ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا. والأثر أخرجه الدارمى، ج ٢ ص ٢٦٧، ٢٦٨ حديث رقم ٣٠٠: حدثنا جعفر بن عون عن سعيد عن أبى معشر عن إبراهيم قال: وذكر الحديث. (٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب - ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب - ج ٤ ص ٢٨٩ بلفظ: ابن المبارك عن موسى بن أيوب قال: حدثنى عمى إياس بن عامر قال: قال على: لا تنكح من أرضعته امرأة أخيك، ولا امرأة أبيك، ولا امرأة ابنك. (٣) في صحيح مسلم كتاب (الحج) باب: حجة النبى - صلى الله عليه وسلم - ج ٢ ص ٨٨٦ رقم ١٢١٨ ورد حديث طويل عن جعفر بن محمد عن أبيه .... وقال في آخره: ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: "انزعوا بنى عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم" فناولوه دلوا فشرب منه.