للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢٥٧٥ - "عن ثابِتِ بنِ عُبَيْدٍ: أَنَّ رجلًا قال لعلىٍّ: يا أميرَ المؤمنينَ إِنِّى أرجِعُ إلى المدينة وإِنَّهُم سائلىّ عن عثمانَ فَماذَا أَقولُ لهم؟ قال: أخْبِرهم أَنَّ عثمان كان مِنَ الَّذِينَ {آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (*)} ".

ابن مردويه (١).

٤/ ٢٥٧٦ - "ملك (* *) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الْمِقْدَاد بْنَ الأَسْوَدِ دَخَلَ عَلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ بِالسُّقْيَا فَقَالَ: هَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَنْهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَقَامَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ: أَنْتَ تَنْهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمرَة، فَقَالَ عُثْمَانُ: ذَلِكَ رَأيِى، فَخَرجَ مُغْضَبًا وَهُوَ يَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا".

مالك (٢).

٤/ ٢٥٧٧ - "مالك عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ كَاَنَ يُلَبِّى حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ".


(*) قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}. (الآية ٩٣ من سورة المائدة)
وروى عن علىّ أن قوما شربوا بالشام وقالوا: هى (أى الخمر) لنا حلال، وتأولوا هذه الآية، فأجمع علىٌّ وعمرُ على أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. ذكره الكِيَا الطَّبَرِىّ (القرطبى ٦/ ٢٩٩). ط. دار الكتب المصرية.
(١) ترجمة ابن مردويه: انظر الحديث السابق.
(* *) (ملك) هكذا في الأصل، وفى موطأ الإمام مالك (حدثنى يحيى عن مالك).
(٢) في موطأ الإمام مالك، جـ ١ ص ٣٣٦ ط/ عيسى البابى الحلبى سنة ١٩٥١ م كتاب الحج باب "القران في الحج" فقد ورد الحديث بلفظه مع زيادة بعض الجمل التى لا تتعلق بالحكم الشرعى المنصوص عليه في الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>