للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُزَوِّجنِى، قَالَ أَتَسْخَرِينَ بِى؟ فَزَوَّجْتُهُ نَفْسِى وَأعْطَيْتُهُ مِنَ الَّذِى (لى) أرْبَعَةَ آلَافِ (ألْفِ) دِرْهَمٍ، وَاتَّجَرَ بِه فِى مَالِى حَتَّى عَمُرَ مَالُهُ فِى مَالِهِ (فِى مَالِى) كَالرَّقْمَةِ فِى جَنْبِ الْبَعِيرِ، فَزَعَمَ أنَّهُ مُطَلِّعُهُ (مطلقى) وَمُتَزَوِّجٌ (ويتزوج) علىَّ، فَقَالَ: شُرَيْحٌ لِلرَّجُلِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: صَدَقَتْ، فَقَالَ (فَسَأَلَ) فقال: شُرَيْحٌ لِلْمَلأِ حَوْلَهُ، فَزَعَمُوا أنَّ عَليّا أَتَاهُ مِثْل الَّذِى أتَاكَ فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِالطَّلاقِ وَالنَّكَاحِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْن أَرْبَع (أربعة) نِسْوَةٍ، قَالَ: إن (فَإِنْ) أنْتَ طَلَّقْتَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِكَ وَارْدُدْ عَلَيْهَا (إِلَيْهَا) مَالَهَا وَمثْلهُ مِنْ مَالِكَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: هَذَا الَّذِى بَلَغَنَا عَنْهُ، هُوَ قَضَائِى بَيْنَكُمَا، قُومَا".

ص (١).

٤/ ٢٥٤٥ - "عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فأعْطَاهَا صَدَاقَها، وَكَانَتْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، ولم يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، قال تَرُدُّ إلَيْهِ مَالَهُ الَّذِى أَعْطَاهَا وَيَفْتَرِقَانِ".

ص (٢).

٤/ ٢٥٤٦ - "عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ كَانَ يَتَوَسَّدُ القُبُورَ وَيضْطَجِعُ عَليْهَا".

......... (٣).

٤/ ٢٥٤٧ - "قال الترمذىُ وابن جَرِيرٍ مَعًا، ثنا إسماعيلُ بن موسَى السُّدِّى، أَنَا محمدُ بنُ عُمَر الرُّومىُّ، عن شُرَيكٍ، عن سَلَمَةَ بنِ كُهيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفلَةَ، عن الصُّنَابِجى، عن عَلىٍّ قَالَ قَالَ: رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَا دَارُ الحِكْمَةِ وَعَلِىٌّ بَابُهَا (٤) "


(١) هكذا في الأصل وأثبتناه من مسند سعيد بن منصور باب: ما جاء في الشرط في النكاح، ج ١ ص ١٨٤ رقم ٦٧٤ بلفظ مقارب.
(٢) الأثر في سنن سعيد بن منصور - القسم الأول من المجلد الثالث - ص ٢١٦، ٢١٧ رقم ٨٤٣ (باب: ما جاء في الرجل يتزوج ذات محرم) بلفظه وعزوه.
(٣) الأثر في الموطأ للإمام مالك، ج ١ ص ٢٣٣ كتاب (الجنائز) باب: الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر رقم ٣٤ بلفظه وعزوه.
(٤) الأثر في تهذيب الآثار مسند على، ج ٤ ص ١٠٤، ١٠٥ حديث ٨ تحقيق الشيخ محمود شاكر.
وفى الترمذى أبواب المناقب باب: ٨٧/ ٣٨٠٧ مجلد ٥/ ٣٠١ تحقيق عبد الرحمن عثمان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>