= وقَالَ الهَيْثَمِيُّ: رَوَاهُ الطَبَرَانِّى في الكَبِيرِ ورجالُهُ مُوَثَّقُونَ. وَالثَّانِى منْ رِوَايَةِ عَلِىًّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وقَالَ الهَيْثَمِيُّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانَّى فِي الأَوْسَطِ وَفِيهِ الحَارِثُ وَهُوَ ضَعيف. وَقَدْ وَرَدَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مَا يُؤيّدهُ مِنْ رِوايَةِ جَابِرِ بْنِ عَبِدِ الله ج ١ ص ٤٩٦ بِرَقَم ٧٣ كتاب (صَلَاةِ المُسَافِرِينَ وَقَصْرُهَا) بَابُ: (اسْتِحبابِ الركْعَتَيْنِ فِي المَسْجِدِ لِمَنْ قَدِمَ مِن سَفَرٍ أوَّلَ قُدُومِهِ). (١) الأثر في مجمع الزوائد كِتَابُ (الصَّلَاةِ) باب: النَّهْىِ عَن الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ وغَيْرِ ذَلِكَ ج ٥ ص ٢٢٤, ٢٢٥ وحنى ص ٢٢٨ وَرَدَتْ عِدَّةُ أحَادِيثَ بِمَعْنَاهُ. وانظر مصنف عبد الرزاق ج ٣ ص ٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٥ أحاديث ٦٥٦٠، ٦٥٦١، ٦٥٦٢، ٦٥٦٣، ٦٥٦٥ عن ابن عمر، عن الحسن وقتادة ٦٥٦٣، عن ابن عمر ٦٥٦٦ عن ابن جريج ٦٥٦٧ عن الحسن ٦٥٦٨ عن عبد الله بن يسار ٦٥٦٩ عن عقبة بن عامر بلفظ عبد الرزاق، عن يحيى بن العلاء، عن ليث بن سعد، عن موسى بن على، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلى في ثلاث ساعات، وأن ندفن فيهن موتانا: عند طلوع الشمس حتى تبيض وترتفع، وعند غروبها حتى يستبين غروبها، ونصف النهار في شدة الحر. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى من طريق وكيع عن موسى. (٢) الأثر ورد في صحيح مُسْلِمٍ كِتَاب (الصيَّام) بَابُ: فَضْلِ لَيْلَةِ القَدْرِ والحَثِّ عَلَى طَلَبِهَا وَبَيَانِ مَحَلِّهَا وَأَرْجَى أَوْقَات طَلَبِهَا ج ١ ص ٨٢٨ رقم ٢٢٠/ ٧٦٢ من طريقِ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعب - رضي الله عنه - فَقُلْتُ: إنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُم الحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ القَدْرِ. فَقَالَ: - رَحِمَهُ الله - ارَادَ ألَّا يَتَّكِلَ النَّاسُ، أمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَان وَأَنَّها فِي العَشْرِ الأَواخِرِ وَأَنَّها لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ - ثم حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِى - إِنّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ - فَقُلتُ: بِأَيِّ شَىْءٍ تَقُولُ ذِلكَ يَا أَبَا المُنْذِرِ؟ قالَ: بِالعَلَامَةِ، أَوْ بِالآيَةِ التِى أخْبَرنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنها تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا، اهـ.