(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: وقت الصبح ج ١ ص ٥٦٩ رقم (٢١٦٥) بلفظه. وفى شرح معانى الآثار للطحاوى كتاب (الصلاة) باب: الوقت الذى يصلى فيه الفجر أى وقت هو، ج ١ ص ١٨٠. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: ما يقطع الصلاة، ج ٢ ص ٢٩ رقم (٢٣٦١) بلفظه. وفى شرح معانى الآثار للطحاوى كتاب (الصلاة) باب: المرور بين يدى المصلى هل يقطع عليه ذلك صلاته أم لا؟ ، ج ١ ص ٤٦٤ بلفظ: أن عليا وعثمان قالا: لا يقطع صلاة المسلم شئ ... الأثر. وفى موطأ الإمام مالك كتاب (الصلاة في السفر) باب: الرخصة في المرور بين يدى المصلى، ج ١ ص ١٥٦ رقم (٤٠) بنقص جملة (وادرأ عن نفسك ما استطعت) بلاغا عن على. وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلاة) باب: من قال لا يقطع الصلاة شئ وادرأوا ما استطعتم، ج ١ ص ٢٨٠ عن على وعثمان بلفظه. (٣) الأثر في الطبقات الكبرى لابن سعد - ترجمة على بن أبى طالب - باب: ذكر لباس على - عليه السلام في ٣ ص ١٧ بلفظه. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصلاة) باب: من زعم أن الفخذ ليست بعورة وما قيل في السرة والركبة، ج ٢ ص ٢٣٢ بلفظه: وقال البيهقى: وهذا لا يخالف قول من زعم أن السرة ليست بعورة لأن من زعم ذلك عقد الإزار فوق السرة ليستوعب جميع العورة بالستر وبالله التوفيق.