ش (٢) ٤/ ١٢٢٦ - " عَنْ محمدِ بْنِ الحَنَفيَّة قال: قالَ: عَلِىٌّ: أشكِلَ عَلَىَّ أَمْرَان، قَوْله:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} فَدَرَسْتُ الْقُرآنَ فَعَلِمْتُ أَنَّها يَعْنِى: إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الآخَرُ، رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِها الأوَّلِ المُطَلِّقِ ثَلاثًا، وَكُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْألَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أجْلِ ابْنَتِهِ تَحْتِى، فَأمَرْتُ المِقْدَادَ بْنَ الأسْوَدِ فَسَألَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: فِيهِ الوُضُوءُ".
عبد بن حميد، وابن أبى حاتم (٣).
= وانظر تفسير الطبرى، ج ٤ ص ٥٨٦ رقم ٤٨٨٢ عن ابن عباس قوله م: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) يقول: إن طلقها ثلاثًا فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره. وانظر الحديث رقم ٤٨٨٥ عن السدى "فإن طلقها" بعد التطليقتين "فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره" وهذه الثالثة. (*) البَكْر: بالفتح: الفتى من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس والأنثى بكرة. وقد يستعار للناس. النهاية، ج ١ ص ١٤٩ (١) (حتى) غير موجودة بالأصل. (٢) انظر الدر المنثور في التفسير المأثور، ج ٢ ص ٦٧٩ طبعة دار الفكر، فقد أخرج ابن أبى شيبة، عن على قال: "لا تحل له حتى يهزها به هزيز البكر". وانظر الكتاب المصنف لابن أبى شيبة، ج ٤ ص ٢٧٥ كتاب (النكاح) فقد ورد الحديث عن على بلفظ: لا تحل له حتى تهزها به هزيزة البكر". (٣) انظر السنن الكبرى للبيهقى، ج ١ ص ١١٥ باب: "الوضوء من المذى والودى" فقد وردت خمس روايات، أربع منها عن على، والخامسة عن ابن عباس، والروايتان الأولى والثانية عن محمد بن الحنفية عن على، أولاهما: رواها مسلم في الصحيح عن وكيع والبخارى عن الأعمش. والرواية الثانية: مخرج في الصحيحين من حديث شعبة. وانظر مسند الإمام أحمد، ج ١ ص ٨٢ فقد ورد الحديث عن محمد بن الحنفية عن على.