= فإذا ركعتم فعظموا الله، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم ". قال المحقق: إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق، وهو ابن الحارث. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، ج ١ ص ١٥٥ من طريق القواريرى، ومن طريق سويد بن سعيد، أخبرنا على بن مسهر، والبزار برقم (٥٣٩) من طريق أبى كامل الجحدرى، حدثنا عبد الواحد بن زياد: ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن إسحاق بهذا الإسناد. وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد، ج ٢ ص ١٢٧ وقال: رواه عبد الله في زياداته، وأبو يعلى موقوفًا، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث وهو ضعيف. (١) الأثر في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندى، ج ١٦ ص ٥١٥ رقم ٤٥٦٩٣ كتاب (النكاح) من قسم الأفعال باب: محرمات النكاح. بلفظه وعزوه. والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ١٦٤ كتاب (النكاح) باب: ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين، بلفظ: (وأنبأنى) أبو عبد الله الحافظ، عن أبى الوليد، ثنا إبراهيم بن أبى طالب، ثنا الحسن بن عيسى، عن ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن عمه، عن على - رضي الله عنه - سأله رجل له أمتان أختان وفى إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى. قال: لا، حتى يخرجها من ملكه. والأثر أورده السيوطى في الدر المنثور في التفسير المأثور، ج ٢ ص ٤٧٦ (تفسير سورة النساء) آية ٢٣ بلفظ: وأخرج ابن أبى شيبة، وابن المنذر والبيهقى عن على أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى. قال: لا، حتى يخرجها من ملكه. قيل: فإن زوجها عبده؟ قال: لا، حتى يخرجها من ملكه. والأثر أورده ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (النكاح) باب: في الرجل يكون عِنْدَهُ الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا، ج ٤ ص ١٦٨ بلفظه: عبد الله بن المبارك، عن موسى بن أيوب، عن عمه، عن على قال: سألته عن رجل له أمتان أختان وفى إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: لا، حتى يخرجها من ملكه. قال: قلت فإن زوجها عبده؟ قال: لا، حتى يخرجها عن ملكه.