٤/ ٩٦٨ - "عَنْ عَلىٍّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْهى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَيَقولُ: هُنَّ حَرَامٌ وإِلَى يَوْمِ الْقِيَامةِ".
خط في الأفراد، وقال: وتفرد به أحمد بن محمد بن عمر بن يونس، كر، وأحمد المذكور قال ابن مساعد: كذاب (٢).
(١) ورد الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى ج ٥ ص ٤٦٣ رقم ١٣٢٤ كتاب (الحدود) من قسم الأفعال، باب: الخلوة بالأجنبية، بلفظه، وعزاه إلى النسائى. وفى مسند أحمد، ج ٤/ ٢٠٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذكوان يحدث عن مولى لعمرو بن العاص أنه أرسل إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس، فأذن له حتى فرغ من حاجته، سأل المولى عَمْرًا عن ذلك، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا - أو نهى - أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. (٢) ترجمة (أحمد بن محمد بن عمر) في ميزان الاعتدال، ج ١ ص ١٤٧ برقم ٥٧٤ وقال: هو أحمد بن محمد بن عمر، أبو بكر المُنَكَدِرى الخراسانى، كان بعد الثلاثمائة. وقال الحاكم: له أفراد وعجائب. قال الإدريسى: يقع في حديثه المناكير، ومثله - إن شاء الله - لا يتعمد الكذب. وسألت محمد بن أبى سعيد السمرقندى الحافظ عنه، فرأيته حسن الرأى فيه، وسمعته يقول: سمعت المنكدرى يقول: أناظر في ثلاثمائة ألف حديث، فقلت: هل رأيت بعد ابن عقدة أحفظ من المنكدرى؟ قال: لا. وأخرجه مسند أبى يعلى الموصلى، ج ١ ص ٤٣٤ برقم ٣١٦/ ٥٧٦ بلفظ: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن حسن، وعبد الله ابنى محمد بن على، عن أبيهما، عن على، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحُمر الأهلية. وقال المحقق: إسناده صحيح، وأخرجه الحميدى برقم (٣٧)، وأحمد ١/ ٧٩، والبخارى في النكاح (٥١١٥) باب: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة أخيرًا، ومسلم في النكاح (١١٢١) باب: نكاح المتعة، والترمذى في النكاح (١١٢١) باب: ما جاء في تحريم نكاح المتعة، وفى الأطعمة (١٧٩٥) باب: ما جاء في تحريم لحوم الحمر الأهلية، والدارمى في النكاح ٢/ ١٤٠ باب: النهى عن متعة النساء، من طرق: عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد ... إلخ.