للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كر (١).

٢/ ٢٩٥١ - "عن ابن عمر قال: كان سيف عمر فيه فضة أربعمائة درهم".

خط في رواة مالك (٢).

٢/ ٢٩٥٢ - "عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ قَالَ: صَالَحْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى بَنِى تَغْلِبَ بَعْدَمَا قَطَعُوا الْفُرَاتَ وَأَرَادُوا اللُّحُوقَ بِالرُّومِ، عَلَى أَلَّا يَصْبُغُوا صبِيًا، ولَا يُكْرَهُوا عَلَى غَيْرِ دِينِهِمْ، أَنَّ عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ مُضَاعَفًا فِى كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ".

أبو عبيد في الأموال (٣).


(١) ما بين الأقواس من الكنز، جـ ٤ ص ٤٩٢، ٤٩٣ رقم ١١٤٦٥ كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) أحكام أهل الذمة.
وعزاه إلى (ابن عساكر).
(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الزينة والتجميل من قسم الأفعال) باب: مباح زينة الرجال، جـ ٦ ص ٦٩٤ رقم ١٧٤٤٨ بلفظه.
وعزاه إلى (الخطيب في رواة مالك).
(٣) الأثر في الأموال لأبى عبيد، باب (أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب، ص ٢٨ رقم ٧٠ بلفظ: حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو إسحاق الشيبانى، عن السفاح، عن داود بن كردوس. . . الأثر. وقال: فكان داود يقول: ليس لبنى تغلب ذمة، قد صبغوا في دينهم.
قال أبو عبيد: قوله: "لا يصبغوا أولادهم" أى لا يُنَصِّرُوا أولادهم.
وفى كنز العمال كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: العشور، جـ ٤ ص ٥١٤ رقم ١١٥١٩: عن داود بن كُردوس قال: صالحت عمر بن الخطاب عن بنى تغلب بعد ما قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم على أن لا يصبغوا صبيانهم، ولا يكرهوا على دين غير دينهم، وعلى أن عليهم العشر مضاعفا من كل عشرين درهما درهم (أبو عبيد في الأموال).
وقال المحقق: (يصبغ): من باب منع، ومن باب نصر: صبغ النصارى أولادهم في ماء لهم. اهـ. مختار الصحاح.
وترجمه (داود بن كردوس) في لسان الميزان، رقم ١٧٤٧ وقال: هو مجهول، له عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- انتهى. ذكره ابن حبان في الثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>