= النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- آية الغنيمة: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. . .} الآية، فعمل بها. واتبع عمر آية الفئ {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. . .} الآية، فعمل بها، وأخذ بها على ومعاذ فيما أشارا عليه. اهـ: بتصرف. الريَّع -بالفتح-: النماء -وبالكسر-: المرتفع من الأرض. اهـ مختار الصحاح. وانظره في كنز العمال رقم ١١٦٨١ فقد أورده بلفظه وعزوه. (*) ما بين القوسين من كتاب (كنز العمال) فقد ورد فيه برقم ١١٦٨٢ بلفظه. وعزاه إلى أَبى عبيد وابن زنجويه. (١) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد كتاب (فتوح الأرضين صلحا، وسننها وأحكامها) ص ٥٧ رقم ١٤٦ قال: وأما ما جاء في ترك القسم فإن هشيم بن بشير حدثنا قال: أخبرنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمى، قال: لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بيننا فإنَّا افتتحناه عنوة، قال: فأبى، وقال: "فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم في المياه. قال: فأقر أهل السواد في أرضيهم، وضرب على رءوسهم الجزية، وعلى أرضيهم الطسقَ، ولم يقسم بينهم". قال أبو عبيد: يعنى: الخراج. (٢) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد (باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفى أمصار المسلمين، وما لا يجوز) ص ٩٤ رقم ٢٦٠ قال: حدثنى أبو الأسود، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أَبى حبيب، عن أَبى الخير قال: قال عمر: "لا كنيسة في الإسلام ولا خصاءَ". وأورد نحوه برقم ٢٦١ من طريق أحمد بن بكير عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أَبى حبيب، عن عمر، ولم يذكره عن أَبى الخير. وانظر في الكنز برقم ١٤٨٦ فقد أورده بلفظه وعزوه.