٢/ ٢٧٢٥ - "عن عبد الكريم بن أمية أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمان عمر بن الخطاب، فطلقت نفسها ثلاثا، قال الرجل: واللَّه ما جعلت من أمرك بيدك إلا في واحدة، فترافعا إلى عمر، فاستحلفه عمر باللَّه الذى لا إله إلا هو: ما جعلت أمرها بيدها إلا في واحدة؟ فحلف، فردَّها عليه".
عب (١).
٢/ ٢٧٢٦ - "عن جابر قال: سألت الشعبى عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل، فطلقها ثلاثًا، فقال: قال عمر: واحدة، ولا رجعة له علَيها، وقال علىٌّ: من كانت بيده عقدة فجعلَها بيد غيره فهى كما جرت على لِسَانه".
عب (٢).
= فإنى قد طلقتك ثلاثا. قال عبد اللَّه: أراها واحدة وأنت أحق بها، وسألقى أمير المؤمنين عمر فأسأله عن ذلك قال فلقيه فسأله فقص عليه القصة، فقال عمر -رضي اللَّه عنه- فعل اللَّه بالرجال، يعمدون إلى ما جعل اللَّه بأيديهم فيجعلونه بأيدى النساء -بفيها التراب بِفيها التراب- فما قلت؟ قال: قلت: أراها واحدة وهو أحق، بها. قال: وأنا أرى ذلك ولو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب. (١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الطلاق من قسم الأفعال: أحكامه) جـ ٩ ص ٦٦٨ رقم ٢٧٩٠١ بلفظ: عن عبد الكريم بن أمية أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمان عمر بن الخطاب، فطلقت نفسها ثلاثا، فقال الرجل: واللَّه ما جعلت أمرك بيدك إلا في واحدة، فترافعا إلى عمر، فاستحلفه عمر باللَّه الذى لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا واحدة؟ فحلف، فردها عليه. وعزاه لعبد الرزاق. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: المرأة تملك أمرها فردته، هل تستحلف؟ جـ ٦ ص ٥٢١ رقم ١١٩١٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن عبد الكريم بن أمية أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمن عمر بن الخطاب فطلقت نفسها ثلاثا، فقال الرجل: واللَّه ما جعلت أمرك بيدك إلا في واحدة، فترافعا إلى عمر، فاستحلفه عمر باللَّه الذى لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا في واحدة؟ فحلف، فردها عليه. (٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الطلاق: أحكامه) جـ ٩ ص ٦٦٨ رقم ٢٧٩٠٢ بلفظ: عن جابر قال: سألت الشعبى عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثا، فقال: قال عمر: واحدة ولا رجعة له عليها، وقال علىٌّ: كانت بيده عقدة النكاح فجعلها يد غيره، فهى كما جرت على لسانه. وعزاه لعبد الرزاق. =