= وأورده في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر بأرقام ١٠٣٦ جـ ١، ١٦٢٢ جـ ٢، ٤٢١١ جـ ٤ وقال محققه في جـ ٤ ص ١٥٢: رواه ابن أبى عاصم عن يونس بن حبيب، عن أَبى داود. ورواه البخارى في تاريخه، وسمويه في فوائده عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد بن مسلم. وأخرجه الحاكم في الكنى من طريق موسى به. اهـ. (١) الأثر في كنز العمال كتاب (الحدود) باب: حد الخمر جـ ٥ ص ٤٧٥ بلفظ: عن العلاء بن بدر: أن رجلا شرب الخمر أو الطِّلاء -شك هشيم- فأتى عمر فقال: ما شربت إلا حلالا، فقال: قوله أشد عنده مما صنع، فاستثار فيه، فأشاروا عليه إلى ضربه ثمانين، فصارت سنة بعدُ وعزاه إلى مسدد. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الأمة تغُرُّ الحر بنفسها، جـ ٧ ص ٢٧٨ رقم ١٣١٦٠ قال: عبد الرزاق عن أَبى بكر بن عياش قال: أبو حصين عن الشعبى قال: لما استخلف عمر قال: "ليس على عربى ملك، ولسنا بنازعين من يد أحد شيئا أسلم عليه، ولكنا نقومهم الملة". ويلاحظ اختلاف النص في الفقرة الأخيرة (ولكنا نقومهم الملة) عن الأصل. وفى كنز العمال جمع الروايتين مع اختلاف يسير في نفس العبارة، انظر الكنز كتاب (الزكاة) باب: أحكام الزكاة جـ ٦ ص ٥٤٥ رقم ١٦٨٨٤ بلفظ: "ليس على عربى ملك، ولسنا بنازعين من يد أحد شيئا أسلم عليه، ولكنا نقومهم الملة على آبائهم خمسا من الإبل". وعزاه إلى عبد الرزاق، وأبى عبيد في الأموال، وابن راهويه، والبيهقى في السنن. وقال محققه في الحاشية: الملة: الدية، وجمعها: ملل، قال الأزهرى: كان أهل الجاهلية يطأون الإماء ويلدن لهم، فكانوا ينسبون إلى آبائهم، وهم عرب، فرأى عمر أن يردهم على آبائهم فيعتقون، ويأخذ من آبائهم لمواليهم عن كل واحد خمسا من الإبل. وقيل: أراد من سبى من العرب في الجاهلية وأدركه الإسلام وهو عند من سباه أن يرده حرا إلى نسبه، وتكون عليه قيمته لمن سباه: خمسا من الإبل. (نهاية ٤/ ٣٦١). =