٢/ ٢٣٦٠ - "عن الحسنِ قالَ: اختلفَ أُبَىُّ بنُ كعبٍ وابنُ مسعودٍ في الرجلِ يُصلِّى فِى الثَّوب الواحدِ. (فقالَ أُبَىٌّ: يُصلِّى في ثوبٍ واحدٍ) وقالَ ابنُ مسعودٍ: في ثوبينِ، فبلغَ ذَلِكَ عُمرَ، فأرسلَ إِليهِمَا فقالَ: اخْتَلَفتُمَا فِى أمرٍ ثم تفرقتُمَا فلَم يَدْرِ النَّاسُ بأىِّ ذلكَ يأخذُونَ، لو أتَيْتُمَانِى لَوجدتُمَا عِنْدِى عِلمًا، القولُ ما قالَ أُبَىٌّ ولَمْ يَألُ ابنُ مَسعُودٍ".
عب (٢).
٢/ ٢٣٦١ - "عن ابن عمرَ قالَ: كُنْتُ مع عمرَ فِى حجٍّ أو عمرةٍ، فإذا نحنُ براكبٍ، فقال عمرُ:(أرى) هَذَا يطلُبنَا، فجاءَ الرجُل فبكَى، قالَ: ما شأنُكَ؟ إنْ كُنْتَ غَارِمًا أَعناكَ، دوان كنتَ خائفًا أمَنَّاكَ، إلا أن تكونَ قتلتَ نفسًا فَتُقْتَلُ بها، وإن كنتَ كرهتَ جِوارَ قومٍ حوَّلنَاكَ عَنهمْ، قال: إِنِّى شربتُ الخمرَ وَأَنَا أَحَدُ بنى تَيْمٍ، وإن أبا موسَى جَلدَنِى، وحلقَنِى، وسوَّدَ وجْهِى، وطافَ بى في الناس وقالَ: لا تُجَالِسُوهُ، ولا تُؤَاكلُوهُ، فحدَّثْتُ نفسى بإحدى ثلاثٍ: إِمَّا أَنْ آخذَ سيفًا فأضربَ (به) أبا موسَى، وإما أَنْ آتِيَكَ فتحوِّلنِى إلى الشامِ فإنهمْ لا يعرفُونَنِى، وإما أن أَلْحَقَ بالعدو فآكلَ معهم وأشربَ، فبكى عمرُ وقالَ: ما يسرُّنى أنك فعلتَ وأنَّ لعمرَ كذَا وكذَا، وإنِّى كُنْتُ لأَشْرَبُ النَّاسِ لَهَا فِى
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) باب: أحكامها وأركانها ومفسداتها: فصل في الشروط جـ ٨ ص ١٧ رقم ٢١٦٦٦ بلفظ المصنف. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: ما يكفى الرجل من الثياب جـ ١ ص ٣٥٢ رقم ١٣٧٢ بلفظ: عبد الرزاق، عن إبراهيم، عن الزهرى أن عمر بن الخطاب رأى رجلا. . . الأثر. (٢) ما بين القوسين من الكنز. والأثر في كنز العمال كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) باب: أحكامها وأركانها: فصل في الشروط جـ ٨ ص ١٧ رقم ٢١٦٦٧. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: ما يكفى الرجل من الثياب جـ ١ ص ٣٥٦ رقم ١٣٨٤ بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: "اختلف أُبى بن كعب وابن مسعود في الرجل يصلى في الثوب الواحد، فقال أَبى: يصلى في الثوب الواحد، وقال ابن مسعود: . . . " الأثر.