= قنت بعد الركوع فقال: اللهم أغفر لنا وللمؤمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم. . . الأثر" وزاد في آخره، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثنى عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: اللهم، إياك نعبد، ولك نصلى ونسجد ولك نسعى ونحفد، ونخشى عذابك الجد، ونرجو رحمتك إن عذابك بالكافرين ملحق" وقال: رواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمر فخالف هذا في بعضه. وانظر أحاديث الباب ففيها كثير من الأثر في هذا الصدد. (١) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) باب: ستر العورة، جـ ٨ ص ١٦، ١٧ رقم ٢١٦٦٣ بلفظ: عن أَبى سعيد قال: اختلف أبىُّ بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحدٍ، فقال أبىُّ: ثوب واحد، وقال ابن مسعود: ثوبين، فجاز عليهم عمرُ بن الخطاب فلامهما وقال: إنه ليسوءنى أن يختلف اثنان من أصحاب محمدٍ في شئٍ واحد، فعن أى فُتياكما يُصدرُ الناس؟ أما ابن مسعود فلم يألُ، والقولُ ما قال أَبى: " وعزاه الى البيهقى في سننه. والأثر أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في ثوب واحد، جـ ٢ ص ٢٣٨ بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو جعفر الرزاز، ثنا على بن إبراهيم الواسطى، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ داود، عن أَبى نضرة، عن أَبى سعيد، قال: اختلف أَبى بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد، فقال أَبى: ثوب، وقال ابن مسعود: ثوبين، فجاز عليهم عمر فلامهما وقال: إنه ليسوءنى أن يختلف اثنان من أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- في شئ واحد، فمن أى فتيا كما يصدر الناس، أما ابن مسعود فلم يأل والقول ما قال أَبى" وقال: ورواه أبو مسعود الجريرى، عن أَبى نضرة دون ذكر عمر وقال: فقال ابن مسعود: إنما كان ذلك إذا كان في الثياب قلة، فأما إذا وسع اللَّه، فالصلاة في ثوبين أزكى، وهذا والذى قبله يدلان على أن للذى أمر به عمر وابن مسعود في الصلاة في ثوبين استحباب لا إيجاب.