للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٤١٢ - "عن حكيمِ بن عمير قال: كتب عمرُ بن الخطاب إلى أمراءِ الأجنادِ: أيُّما رُفقةٍ من المهاجرين آوَاهم الليل إلى قريةٍ من قُرى المعاهَدين من مُسافرين، فلم يأتوهم بالقِرى فقد (برئت) منهم الذمة".

أبو عبيد في الأموال، ق (١).

٢/ ١٤١٣ - "عن مسروقٍ أن رجلًا من الشَّعوب أسلمَ فكانت تؤخذُ منه الجزيةُ، فأتى عمرَ فأخبره، فقال: يا أمير المؤمنين: إنى أسلمت والجزيةُ تؤخذُ مِنِّى، فقال: لعلك أسلمت مُتَعَوِّذًا، فقال: أما في الإسلامِ ما يُعِيذُنى؟ قال: بلى، فَكَتَبَ أن لا يؤخذ منه الجزيةُ".

أبو عبيد، وابن زنجويه في الأموال، ورسته في الإيمان، ق (٢).


(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: في أحكام الجهاد - فصل الأحكام المتفرقة، جـ ٤٧٧٤ رقم ١١٤١٧ قال: عن حكيم بن عميرٍ قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجنادِ: أيما رفقة من المهاجرون آواهم الليل إلى قريةٍ من قُرى المعاهدين من المسافرين فلم يأتوهم بالقرى فقد برئت منهم الذِّمَّةُ. (أبو عبيد في الأموال. ق).
وأخرجه البيهقى كتاب (الجزية) باب: ما جاء في ضيافة من ترك به، جـ ٩ ص ١٩٨ قال: (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه (ثنا أبو بكر القطان) ثنا إبراهيم بن الحارث، ثنا يحيى بن أَبى بكير، ثنا إسماعيل بن عياش، حدثنى الأحوص بن حكيم وأَبو بكر عبد اللَّه بن أَبى مريم، عن حكيم بن عمير قال: كتب عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- عنه إلى أمراء الأجناد. . . فذكره. قال: وأيما رفقة من المهاجرين آواهم الليل إلى قرية من قرى المعاهدين من مسافرين فلم يأتوهم بالقرى فقد برئت منهم الذمة.
(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: في أحكام الجهاد - أحكام أهل الذمة: الجزية، جـ ٤ ص ٤٩٤ رقم ١١٤٦٦، مسند عمر -رضي اللَّه عنه- قال: عن مسروق أن رجلًا من الشعوب أسلم، فكانت تؤخذ منه الجزية، فأتى عمرَ فأخبره، فقال: يا أمير المؤمنين: إنِّى أسلمتُ والجزيةُ تؤخذُ منى، فقال: لعلَّكَ أسلمْتَ متعوِّذًا، فقال: أما في الإسلام مَنْ يعيذُنى؟ فقال: بلى، فكتبَ أن لا تؤخذ منه الجزيةُ. (أبو عبيد، وابن زنجويه في الأموال، ورُسْتَه في الإيمان. هق).
الشُّعُوب -بفتح الشين وضم العين-: هم العجم، وقيل هو الذى يصغِّرُ شأن العرب ولا يرى لهم فضلًا على غيرهم، اهـ من النهاية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>