للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ق (١).

٢/ ١٢٥٧ - "عَنْ مُحَمد بن يحيى بن حبان أَنَّ عَمَرَ رُفِعَ إِلَيْهِ غُلامٌ ابْتَهَرَ جَارِيةً فِي شِعْرِهِ فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ الشَّعْرَ، فقال: لَوْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ لَجَلَدْتُهُ الْحَدَّ".

عب، وأبو عبيد في الغريب، وابن المنذر في الأوسط (٢).

٢/ ١٢٥٨ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: رُدُّوا الْخُصُومَ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَصْطَلِحُوا؛ فإِنَّهُ أَبْرَى لِلصِّدْقِ وَأَقَلُّ لِلْحِنَاتِ".

ق (٣).

٢/ ١٢٥٩ - "عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلا بَاعَ جَارِيَةً لأَبِيهِ، وَأَبُوهُ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبُوهُ أَبَى أَنْ يُجِيز بَيْعَه وَقَدْ وَلدتْ مِنَ الْمُشْتَرِى، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَضَى


(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (التفليس) باب: الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، ج ٦ ص ٤٩ بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، حدثنا جعفر بن أحمد، حدثنا على بن حجر، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب قال: نبئت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بمثل ذلك، وقال: نقسم ماله بينهم بالحصص.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب الحر يزنى بالأمة وقد أحصن، ج ٧ ص ٣٣٨ برقم ١٣٣٩٧ قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن أيوب، عن موسى، عن محمد بن حبان قال: ابتهر ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره، فرفع إلى عمر، فقال: "انظروا إلى مؤتزره، فلم ينبت، قال: "لو كنت أنبت بالشعر لجلدتك الحد" قال المحقق: معنى (ابتهر): ادعى كذبا بأنه قال فعلت، ولم يفعل.
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الصلح) باب: ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار، ج ٦ ص ٦٦ قال: وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادى، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا معرف بن واصل، ثنا محارب بن دثار قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا؛ فإنه أبرأ للصدق وأقل للحنات".
قال البيهقى: هذه الروايات عن عمر - رضي الله عنه - منقطعه والله أعلم.
و(الحناء): هى جمع حنى: وهى العداوة، وهى قليلة في الإحنة، وهى على قلتها قد جاءت في غير موضع من الحديث. نهاية، ج ١ ص ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>