(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (التفليس) باب: الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، ج ٦ ص ٤٩ بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، حدثنا جعفر بن أحمد، حدثنا على بن حجر، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب قال: نبئت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بمثل ذلك، وقال: نقسم ماله بينهم بالحصص. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب الحر يزنى بالأمة وقد أحصن، ج ٧ ص ٣٣٨ برقم ١٣٣٩٧ قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن أيوب، عن موسى، عن محمد بن حبان قال: ابتهر ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره، فرفع إلى عمر، فقال: "انظروا إلى مؤتزره، فلم ينبت، قال: "لو كنت أنبت بالشعر لجلدتك الحد" قال المحقق: معنى (ابتهر): ادعى كذبا بأنه قال فعلت، ولم يفعل. (٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الصلح) باب: ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار، ج ٦ ص ٦٦ قال: وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادى، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا معرف بن واصل، ثنا محارب بن دثار قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا؛ فإنه أبرأ للصدق وأقل للحنات". قال البيهقى: هذه الروايات عن عمر - رضي الله عنه - منقطعه والله أعلم. و(الحناء): هى جمع حنى: وهى العداوة، وهى قليلة في الإحنة، وهى على قلتها قد جاءت في غير موضع من الحديث. نهاية، ج ١ ص ٤٥٣.