(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من مسند الإمام الشافعى - رضي الله عنه - في كتاب (المناسك) ص ١٣٥، حيث قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عبد الله بن كثير الدارى، عن طلحة بن أبي خصفة، عن نافع بن عبد الحارث، قال: "قدم عمر بن الخطاب مكة ... ". وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى، في كتاب (الحج) باب: جماع جزاء الطير، ج ٥ ص ٢١٥. (٢) الأثر في موطأ الإمام مالك، في كتاب (الحج) باب: ما يجوز للمحرم أن يفعله، ج ١ ص ٣٥٧ رقم ٩٢، قال: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى، عن ربيعة، عن أبي عبد الله بن الهدير، أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقياء وهو محرم. قال مالك: وأنا أكرهه. و(السقياء): قرية جامعة بين مكة والمدينة. والأثر في مسند الإمام الشافعى - رضي الله عنه - ومن كتاب (الحج من الأمالى) ص ٣٦٥، قال: وأخبرنا مالك، عن محمد بن المنكدر، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقياء وهو محرم. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى ٥/ ٢١٢ كتاب (الحج) باب: لا يفدى المحرم إلا ما يؤكل لحمه. و(التقريد): نزع القراد من البعير. (٣) الأثر في كنز العمال، في كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: الشروط في الحج، ج ٥ ص ٢٧٥ رقم ١٢٨٧١ بلفظه. وعزاه إلى الشافعى. والبيهقى في السنن الكبرى. =