(١) رواه الإمام مالك في الموطأ، ج ١ ص ٢٠٠ ط الحلبى، في كتاب (القرآن) باب: ما جاء في تحزيب القرآن، برقم ٣ ولفظه: حدثنى يحيى، عن مالك، عن داود بن الحُصَيْن، عن الأعرج، عن عبد الرحمن بن عَبْد القارىّ، أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه ... وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير. ورواه ابن المبارك في الزهد، ج ١٠ ص ٤٤٢ ط دار الكتب العلمية، برقم ١٢٤٨ من طريق مالك، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير. ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٢ ص ٤٨٤ ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: وقت ركعتى الفجر، باب من أجاز قضاءهما بعد طلوع الشمس إلى أن تقام الظهر، من طريق مالك، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير. وكرره في ص ٤٨٥ من نفس المصدر، بنفس السند واللفظ. والأثر في كنز العمال، ج ٨ ص ٣٨٩ ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب: السابع في صلاة النفل، فصل في جامع النوافل: التهجد، برقم ٢٣٣٩١ بلفظ المصنف وعزوه. (٢) رواه عبد الرزاق في مصنفه ج ٩ ص ٢٣٤ ط المجلس العلمى، في كتاب (الأشربة) باب: أسماء الخمر، برقم ١٧٠٥١ ولفظه: عبد الرزاق، عن الثورى، عن أبى إسحاق، عن أبى بردة، عن عمر بن الخطاب قال: "الأشربة من خمس: من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر، والعسل، وما خَمَّرْته فَعَتَّقْتَه فهو خمر". ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٧ ص ٤٦٣ في كتاب (الأشربة) برقم ٣٨٠٣ من طريق أبى إسحاق، بلفظ المصنف. وهو في كنز العمال، ج ٥ ط حلب، في كتاب (الحدود) من قسم الأفعال، الأنبذة، برقم ١٣٧٧٠ بلفظ المصنف وعزوه. === (*) في الأصل: خَيثمة، والتصويب من الكنز والسنن الكبرى، وترجمته في أسد الغابة برقم ٢٢٢٨ وقال: ذكر في الصحابة ولا يصح وقال: واستعمله عمر على سوق المدينة، وجمع عليه وعلى أبى بن كعب الناس ليصليا بهم في شهر رمضان، وهو معدود في كبار التابعين.