(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٥٤٥ في كتاب (البيوع والأقضية) في الوالى والقاضى مهدى إليه، برقم ١٩٩٨ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن خيثمة قال: قال عمر: بابان من السحت يأكلهما الناس: الرشوة، ومهر الزانية. قال المحقق: أخرجه في كنز العمال ٢/ ١٧١ عن ابن أبي شيبة، وأخرجه الطبرى في تفسيره ١٠/ ٣٢٠ ولم يقل (يأكلهما الناس). والحديث في كنز العمال، ج ٥ ص ٨٢٤ كتاب (الإمارة) فصل في القضاء، الترهيب عن القضاء: الرشوة، برقم ١٤٤٩١ قال: عن عمر قال: بابان من السحت يأكلهما الناس: الرشاء، ومهر الزانية. (ش وعبد بن حميد. وابن جرير). (٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٥٠٥ كتاب (البيوع والأقضية) في القاضى يأخذ الرزق، برقم ١٨٤٥ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبى الحصين، عن القاسم، عن عمر قال: لا ينبغى لقاضى المسلمين أن يأخذ أجرًا، ولا صاحب مغنمهم. قال المحقق: أخرجه الهندى في كنز العمال، الحديث رقم ٢٦٧٢ عن ابن أبى شيبة، وعبد الرزاق الذى رواه في مصنفه ٨/ ٢٩٧ من نفس الطريق، ولكن ببعض المفارقات اللفظية. وألم به الهيثمى في مجمع الزوائد ٤/ ١٩٧ فروى عن مسروق قال: "كره عبد الله قاضى المسلمين أن يأخذ عليه رزقا ولصاحب مغانمهم". قال: رواه الطبرانى في الكبير ورجاله ثقات. والحديث في كنز العمال، ج ٥ ص ٨٢٤ كتاب (الخلافة مع الإمارة) فصل في القضاء والترغيب، الترهيب عن القضاء: الرشوة، برقم ١٤٤٩٢ قال: عن عمر قال: لا ينبغى لقاضى المسلمين أن يأخذ أجرًا، ولا صاحب مغنمهم. (٣) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٦ ص ٥٠٧ في كتاب (البيوع والأقضية) في بيع الثمرة متى تباع؟ برقم ١٨٤٩ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبى زائدة، عن وكيع، عن مسعر، عن القاسم قال: قال عمر: من الربا أن تباع الثمرة وهى مضعفة لما تَطب. =