٢/ ١١٢٦ - "عن عمرَ قال: إذا كان للمشركِ مملوكٌ فأسلمَ انْتُزع منه فبيع للمسلمين، ورُد ثمَنُه على صَاحِبِه".
ش (١).
٢/ ١١٢٧ - "عن عُمَرَ قال: مَنْ صرَف ذهبًا بورِق فلا يَنْظُرْ به حلبَ ناقةٍ، وفى لفظ: إذا اسْتَنْظَركَ حَلْبَ ناقةٍ فلا تُنْظِرْه".
ش، وابن جرير (٢).
= كتب عمر إلى شريح أن يقضى بالجوار. قال: فكان شريح يقضى للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام. قال المحقق: أخرجه ابن حزم في المحلى ٩/ ١٢٢ من طريق سعيد عن ابن عيينة دون الشطر الثاني، وكذلك أورده في الكنز ٤/ ٣ برمز (ش). والحديث في كنز العمال ج ٧ ص ١٠ في كتاب (الشفعة) من قسم الأفعال، برقم ١٧٧٢١ قال: عن حفص أن عمر كتب إلى شريح أن يقضى بالجوار .. وعزاه لابن أبى شيبة. (١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج ٧ ص ١٤٩ في كتاب (البيوع والأقضية) في ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم، برقم ٢٦٩٨ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن ليث قال: قال عمر بن الخطاب: "إذا كان للمشرك مملوك فأسلم انتزع منه فبيع للمسلمين، ورد ثمنه على صاحبه". والحديث في كنز العمال، ج ١ ص ٣١٦ في كتاب (الإيمان والإسلام) أحكام متفرقة، برقم ١٤٨٥ قال: عن عمر قال: إذا كان للمشرك مملوك فأسلم انتزع منه فبيع للمسلمين، ورد ثمنه على صاحبه (وعزاه لابن أبى شيبة). (٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٧ ص ١٠٩ في كتاب (البيوع والأقضية) برقم ٢٥٤٩ في من قال: إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة قال: سمع عمر، وابن عمر يقول: قال عمر: استنظرك حلب ناقة فلا تنظره. يعنى في الصرف. قال المحقق: في الأصل (فلا تنتظره) والتصحيح من كنز العمال ٢/ ٢٣١ حيث أورده عن عمر برواية ابن أبى شيبة وابن جرير وأخرج عبد الرزاق أيضا في مصنفه ٨/ ١١٩ بهذا اللفظ من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر بدون ذكر عمر. والحديث في كنز العمال، ج ٤ ص ١٨٧ في كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، وبرقم ١٠٠٨٩ قال: عن عمر قال: من صرف ذهبا بورق فلا ينظر به حلب ناقة وفى لفظ: إذا استنظرك حلب ناقة فلا تنظره (وعزاه إلى ابن أبى شيبة وابن جرير)