٢/ ٩٨٣ - "عن عمر قال: إذا شَكَّ الرَّجُلانِ في الفَجْرِ فَلْيأكُلَا حتَّى يَسْتَيْقِنَا".
ش (١).
٢/ ٩٨٤ - "عن عمر قال: لا تزالُ هذِه الأمةُ بخيرٍ ما عجَّلُوا الفطرَ، فَإِذا كان (يَومُ) صومِ أحدكم فمضْمض فاهُ فلا يمجَّه ولكن لِيَشْرَبْهُ فإِنَّ خَيْرَهُ أَوَّلُهُ".
ش (٢).
٢/ ٩٨٥ - "عن سعيد بن المسيب أن عمرَ كانَ يَنْهَى عن القُبْلةِ للِصَّائم، فَقِيلَ لهُ: إِنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُقَبِّلُ وهو صائمٌ، فقالَ: ومَنْ ذَا لَهُ من الحفْظ والعصْمةِ مَا لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ! ".
عب، ش (٣).
(١) الأثر في كنز العمال، ج ٨ ص ٦٢٨ حديث رقم ٢٤٤٥٧ كتاب (الصيام) فصل في السحور، روى الحديث بلفظه، وعزاه إلى ابن أبى شيبة. والأثر ورد في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٣ ص ٢٦ كتاب (الصيام) باب: في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا، بلفظ: حدثنا وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: قال عمر: "إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا". (٢) ما بين القوسين ليس في نسخة قوله، أثبتناه من الكنز كتاب (الصوم من قسم الأفعال) فصل آداب الصوم والإفطار، ج ٨ ص ٦١٣ رقم ٢٤٣٩٣، عن عمر. من رواية ابن أبى شيبة. وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصوم - في الصائم يمضمض فاه عند فطره) ج ٣ ص ٤٠ قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبى الجعد، عن عطاء، قال: قال عمر - رضي الله عنه -: "لا تزال هذه الأمة ... " إلخ. (٣) الأثر في كنز العمال كتاب (الصوم من قسم الأفعال) فصل في محظورات الصوم: القُبلة، ج ٧ ص ٦١٦ رقم ٢٤٤٠٣، عن سعيد بن المسيب. من رواية عبد الرزاق وابن أبى شيبة. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب (الصوم) باب: القبلة للصائم، ج ٤ ص ١٨٢ رقم ٨٤٠٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن قبلة الصائم، فقيل له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم، فقال: "ومن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ! ". =