= والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: ما يرد به النكاح من العيوب، ج ٧ ص ٢١٤ من رواية سعيد بن المسيب أيضًا. (١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: أحكام النكاح ج ١٦ ص ٥٠٣ رقم ٤٥٦٤١ بلفظ: عن عمر أنه جعل للعنين أجل سنة من يوم رجع إليه، فإن استطاعها وإلا خيرها، فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته، (عب، ش، قط، ق). وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: أجل العنين، ج ٦ ص ٢٥٣ رقم ١٠٧٢٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الذى لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة، قال معمر: وبلغنى أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها. ومن رواية ابن المسيب برقم ١٠٧٢١ أيضًا: أن عمر جعل للعنين أجل سنة، وأعطاها صداقها وافيا. وفى سنن الدارقطنى كتاب (النكاح) باب: المهر، ج ٣ ص ٣٠٥ رقم ٢٢١ من رواية سعيد بن المسيب، عن عمر، بلفظ: يؤجل العنين سنة. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: أجل العنين، ج ٧ ص ٢٢٦ من رواية سعيد بن المسيب عن عمر، بلفظ: أنه قال في العنين: يؤجل سنة، فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما ولها المهر وعليها العدة. (٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، ج ٩ ص ٦٦٤ رقم ٢٧٨٨٣ بلفظ: عن عمر قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم قعَدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التى قعدت من الحيض (مالك، والشافعى، عب، ش، وعبد بن حميد، ق). وفى موطأ مالك كتاب (الطلاق) باب: جامع عدة الطلاق، ج ٢ ص ٥٨٢ برقم ٧٠ بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، وعن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطٍ الليثى، عن سعيد بن المسيب أنه قال: =