= وفى الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطى، ج ٦ ص ٢٧ تفسير: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} ... الآية من سورة الحج قال: وأخرج البخارى في تاريخه، وعبد بن حميد، وأبو داود، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن مردويه، عن يعلى بن أمية، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه"، ثم قال: وأخرج سعيد بن منصور والبخارى في تاريخه وابن المنذر، عن عمر بن الخطاب قال: "احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم" وفيه: عن ابن عمر أحاديث في هذا الصدد. (١) الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (المناسك) باب: الضبّ والضبع، ج ٤ ص ٤٠٣ رقم ٨٢٢١ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن المخارق بن عبد الله قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: خرجنا حجاجًا فأوطأ (رجل منا يقال له) أربد بن عبد الله ضبًا، فأتينا نسأل عمر بن الخطاب، فسأله أربد، فقال له عمر: احكم فيه، فقال: أنت خير منى وأعلم، قال: إنما أمرتك أن تحكم، قال: قلت: فيه جَدىٌ قد جمع الماء والشجر، قال: ففيه ذلك، قال: وأصبنا حيّات بالرمل ونحن محرمون، فسألنا عنهن عمر، فقال: "هن عدوُّ، اقتلهن حيث وجدتهن". والأثر في المصنف لابن أبى شيبة، في كتاب (المناسك) باب: ما يقتل المحرم، ج ٤ ص ٣٩٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سلام بن مخارق بن عبد الرحمن، عن طارق بن شهاب قال: مررت بحيات وأنا محرم فقتلتهن بعصا كانت، فلما أتيت عمر سألته عن قتلهن فقال: "اقتلهن؛ فإنهن عدو". والأثر في كتاب (الحج والعمرة) باب: ما يباح للمحرم، في الكنز، ج ٥ ص ٢٦٢ رقم ١٢٨٢٢ (مسند عمر - رضي الله عنه -) عن طارق بن شهاب بلفظه، من رواية: عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والأزرقى. (٢) الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، في كتاب (المناسك) باب: ما يقتل في الحرم وما يكره قتله، ج ٤ ص ٤٤٣ رقم ٨٣٨٠ بلفظ: عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، قال: "أمرنا عمر بن الخطاب أن نقتل الحية، والعقرب، والزنبور - وهو شبه النحلة - وهو الدّبْر، والفأرة - شكَّ سفيان - ونحن محرمون". قال الأعظمى: قال هق: روينا عن سويد بن غفلة، عن عمر، فذكر نحوه ٥/ ٢١١. والأثر أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه، في كتاب (المناسك) باب: ما يقتل المحرم، ج ٤ القسم الأول =