= أموالًا فتشاورنا، فأشار علينا عياض: أن نعطى عن كل رأس عشرةً، قال: وقال أبو عبيدة: "من يراهنِّى؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب، قال: فسبقه، فرأيتُ عَقِيصَتَىْ أبى عبيدة تَنْقُزَانِ وهو خلفه على فرس عربى". قال المحقق: (يراهنى): أصلها (يراهننى) والمراهنة: المخاطرة (تنقزان): يريد تهتزان من شدة الجرى، وأصل النقز: القفز والوثوب. قال المحقق: إسناده صحيح، عياض الأشعرى: هو عياض بن عمرو، مختلف في صحبته، والراجع أنه تابعى، وعياض أحدا الأمراء الخمسة في اليرموك، هو عياض بن غنم الفهرى، فهو المذكور في الوقعة، وهو صحابى معروف "جاش إلينا الموت": أى تدفق وفاض، ومنه الحديث الآخر "حتى يجيش كل ميزاب" أى: يتدفق ويجرى الماء ... إلخ. وأخرجه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (باب: في الخروج وكيفية الجهاد) باب: ذكر ما يستحب للإمام أن يستنصر بالله ... إلخ، ج ٧ ص ١٣٠، ١٣١ رقم ٤٧٤٦ من طريق شعبة، عن سماك بن حرب، عن عياض الأشعرى قال: "شهدت اليرموك وعليها خمسة أمراء: أبو عبيدة بن الجراح، ويزيد بن أبى سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وخالد بن الوليد، وعياض، وليس عياض صاحب الحديث الذى يحدث سماك عنه .... " الأثر. (١) الأثر أخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الحدود) باب: في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود، ج ٩ ص ٥١٠ رقم ٨٣١٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد، فقال عمر: "السنة اليد". وقال المحقق: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى ٨/ ٢٧٣ وأخرجه ابن حزم في المحلى ١١/ ٤٣١. وأخرجه الدارقطنى في سننه، في كتاب (الحدود والديات وغيره) ج ٣ ص ٢١٢ رقم ٣٨٨ بلفظ: نا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن أبا بكر - رضي الله عنه - أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل، فقال عمر: "السنة اليد". وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى، في كتاب (السرقة) باب: السارق يعود فيسرق ثانيا، وثالثا، ورابعا، ج ٨ ص ٢٧٣ أخرجه من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه, أن أبا بكر - رضي الله عنه - أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل، فقال عمر - رضي الله عنه -: "السنة اليد" قول عمر - رضي الله عنه -: "السنة اليد" يشبه أن يكون عرف فيه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.