للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هـ، والطحاوى، قط، ك، كر، ض (١).

٢/ ٣٢٠ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِعَبْدِ الله بْن رَوَاحَةَ: لَوْ حَرَّكْتَ بِنَا الرَّكَابَ؟ قَالَ: قَدْ تَرَكْتُ قَوْلِى، فَقُلْتُ: اسْمَعْ وَأَطِعْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا، فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا، وَثَبَّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، فَقُلْتُ: وَجَبَتْ".

ن، قط في الأفراد، ض (٢).

٢/ ٣٢١ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِى النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ بِمَا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِى فِى السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِى سَبِيلِ الله".


(١) الحديث في سنن ابن ماجه ج ١ ص ١٨٥ برقم ٥٥٨ كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما جاء في المسح بعد توقيت، بلفظ: حدثنا أحمد بن يوسف السلمى، ثنا أبو عاصم، ثنا حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبى حبيب، عن الحكم بن عبد الله البلوى، عن على بن رباح اللخمى، عن عطية بن عامر الجهنى أنه قدم على عمر بن الخطاب من مصر، فقال: "منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة، قال: أصبت السنة".
والحديث في سنن الدارقطنى ج ١ ص ١٩٦ باب: (الرخصة في المسح على الخفين) بلفظ: حدثنا أبو بكر النيسابورى، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، حدثنى عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث بن سعد، عن يزيد بن أبى حبيب، وحدثنا أبو بكر النيسابورى، نا محمد بن أحمد بن الجنيد، نا يحيى بن غيلان، ثنا المفضل بن فضالة قال: سألت يزيد بن أبى حبيب عن المسح على الخفين، فقال: أخبرنى عبد الله بن الحكم البلوى، عن على بن أبى رباح، عن عقبة بن عامر أنه أخبره أنه وفد إلى عمر بن الخطاب عاما قال عقبة: وعلىَّ خفان من تلك الخفاف الغلاظ، فقال لى عمر: "متى عهدك بلبسهما؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة، فقال له عمر: أصبت السنة" وقال يونس: فقال: "أصبت، ولم يقل: السنة".
وانظر الكنز رقم ٢٧٥٨٩ فقد ذكر الحديث بلفظه، وعزاه إلى ابن ماجه، والدارقطنى، والطحاوى، وأبى يعلى، وسعيد بن منصور.
والملحوظ أنه لم يعزه إلى الحاكم في المستدرك.
(٢) الحديث في كنز العمال ج ١٣ ص ٤٤٩ برقم ٣٧١٦٩ بلفظه، وعزاه صاحب الكنز إلى النسائى، والدارقطنى في الأفراد، والضياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>