للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طس، وابن مردويه (١).

٢/ ٢٩٢ - "عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِى تَبْكِى، فَقَال لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ لَعَلَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - طَلَّقَكِ؟ ! إِنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً ثُمَّ راجَعَكِ مِنْ أَجلِى، وَالله لَئِنْ كَانَ طَلَّقكِ مَرَّةً أُخْرَى لَا أُكُلَّمكِ أَبَدًا، وَفِى لَفْظٍ: لَا كلمتُه فِيكِ".

ع، ص (٢).

٢/ ٢٩٣ - "عَنِ ابْنِ عُمرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مُرْ عَبْدَ الله فَلْيُرَاجِعهَا ثُم ليُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَليُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدّةُ الَّتِى أَمَرَ الله أَنْ يُطلّقَ لَهَا النَّسَاء".


(١) هذا الحديث في مجمع الزوائد، في كتاب (الطلاق) باب: الإيلاء ج ٥ ص ٨، ٩، ١٠ بلفظ: وعن ابن عباس أنه قال: كنت أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن قول الله - عز وجل -: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} فكنت أهابه حتى حججنا معه حجة، قلت: لئن لم أسأله في هذه الحجة لا أسأله ... " الأثر، وفى آخره قال: حتى أفرغ منها - قلت: لعمر حديث في الصحيح باختصار كثير.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه (عبد الله بن صلاح) كاتب الليث، قال عبد الملك بن شعيب: عبد الله بن صالح كاتب الليث ثقة مأمون، وضعفه أحمد وغيره.
والحديث في كنز العمال للمتقى الهندى (أبواب القرآن) في سورة التحريم ج ٢ ص ٥٣٥، ٥٣٦، ٥٣٧ بلفظه: عن ابن عباس من رواية: الطبرانى في الأوسط، وابن مردويه برقم ٤٦٧٠.
(٢) هذا الأثر أخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج ١ ص ١٦٠ رقم ٣٣/ ١٧٢ بلفظ: حدثنا أبو كريب، حدثنا يونس بن بكير، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن ابن عمر، قال: "دخل عمر على حفصة وهى تبكى، فقال لها: ما يُبْكيكِ؟ لعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلقك؟ ... " الأثر، وليس فيه عبارة: "وفى لفظ: لا كلمته فيك".
قال المحقق: رجاله رجال الصحيح، وذكره الهيثمى في "مجمع الزوائد" ٩/ ٢٤٤ وقال: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>