٢/ ١٩٦ - "عَنْ سليم بن قيس الحنظلى قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَليْكُمْ بَعْدِى أَنْ يُؤْخَذَ الرَّجُلُ مِنْكُمُ البَرئُ فَيُؤْشَرَ كمَا يُؤْشَرُ الجَزُورُ"(٢).
(ك)(*).
٢/ ١٩٧ - "عَنْ عمر قال: لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَإنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ"
(١) الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار، في كتاب (البيوع) باب: أنت ومالك لأبيك، ج ٢ ص ٨٤ حديث ١٢٦١ قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا محمد بن بلال، ثنا سعيد بن بشير، عن مطرف، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبى يريد أن يأخذ مالى، قال: "أنت ومالك لأبيك". قال الهيثمى: رواه البزار، وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر (٤/ ١٥٤). والحديث في سنن سعيد بن منصور، باب: (الغلام بين أبوين أيهما أحق به) ج ٢ ص ١١٥ حديث ٢٢٩٢ قال: أخبرنا سعيد، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى، حدثنى عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لى مالًا وولدا، ولأبى مال وولد، يريد أن يذهب بمالى إلى ماله وولده، فقال: "أنت ومالك لأبيك". وانظر نفس المصدر رقم ٢٢٩١ فقد أورده من رواية الشعبى والملحوظ أن الحديث ورد في سنن سعيد بن منصور هكذا مرسلا، ولم يذكر عمر. (٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الفتن) فصل في متفرقات الفتن من قسم الأفعال - ج ١١ ص ٢٦٥ حديث ٣١١٧٢ بلفظ: عن سليم بن قيس الحنظلى قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدى أن يؤخذ الرجل منكم البراء فيؤشر كما تؤشر الجزور. وعزاه صاحب الكنز إلى الحاكم. وقال محققه: في النهاية: معنى (فيؤشر): وفى حديث صاحب الأخدود "فوضع المنشار على مفرق رأسه، المئشار بالهمز: المنشار بالنون، وقد يترك الهمز، يقال: أشرت الخشبة أشرًا، ووشرتها وشرًا إذا شققتها، مثل نشرتها نشرا، ويجمع على مآشر، ومواشير، ومنه الحديث: فقطعوهم بالمآشير، أى: المناشير، نهاية ١/ ٥١ كنز ٢١/ ٢٦٥. = === (*) ما بين القوسين ساقط من الأصل.