٢/ ١٨٢ - "عَنْ سعيد بن المسيب عن عمر قال: سمع النبى - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يقولُ لرجلٍ: تَعَالَ أُقَامِرك؛ فَأمره أن يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ".
ع (١).
٢/ ١٨٣ - "عَنْ عمر قال: صَلَّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصُّبْحَ وإنه لَينفضُ رَأسَه يتطايرُ منه الماءُ من غُسْلِ جَنَابَةٍ في رمضانَ".
سمويه (٢).
= قال: وفى الباب عن عليٍّ قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، وروى من غير وجهٍ، عن عمر. وذكر الترمذى حديثا آخر عن عمر وقال: هذا حديث صحيح وقال صاحب التحفة: وأخرجه الشيخان، انظر تحفة الأحوذى، ج ٤ ص ٧٠٠ رقم ١٤٥٣، ١٤٥٤. (١) الحديث في مسند أبى يعلى الموصلى، ج ١ ص ١٩٧ رقم ٨٨ - (٢٢٧) - بلفظ: حدثنا أبو هشام الرفاعى، حدثنا إسحاق بن سليمان، حدثنا معاوية بن يحيى، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: "سمع النبى - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا يقول لِرَجُلٍ: تعالَ أُقامِرْكَ، فأمره أن يتصدق بصدقة". وقال محققه: إسناده ضعيف لضعف معاوية بن يحيى وهو الصدفى. وذكره الهيثمى في (مجمع الزوائد) ٨/ ١١٣ وقال: رواه أبو يعلى وفيه معاوية بن يحيى الصدفى وهو ضعيف. ويشهد له ما أخرجه أحمد ٢/ ٣٠٩ والبخارى في التفسير (٤٨٦٠) باب (أفرأيتم اللات والعزى) مع أطرافه. ومسلم في الإيمان (٢٦٤٧) باب: من حلف باللات والعزى فليقل: (لا إله إلا الله)، والترمذى في النذور والإيمان (١٥٤٥). والنسائى في الأيمان ٧/ ٧ باب: الحلف باللات، من طرق: عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: أقامرك، فليتصدق" والنص للبخارى، وقوله: "فليتصدق" قال الخطابى: "أى بالمال الذى كان يريد أن يقامر به، وقيل: بصدقة ما، لتكفر عنه القول الذى جرى على لسانه". وقال النووى: وهذا هو الصواب، وعليه يدل ما في رواية مسلم "فليتصدق بشئ". (٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الصوم) من قسم الأفعال، باب: مباح الصوم، رقم ٢٤٣٦٤، عن عمر قال: "صَلَّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح وإنه لينفض رأسه يتطايرُ منه الماءُ من غسل جنابةٍ في رمضان سمويه، ص). وانظر نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار كتاب (الصوم) باب: من أصبح جنبًا وهو صائم، ج ٤ ص ١٨١.