(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الزكاة) باب: ما على الإمام من بعث السعادة على الصدقة، ج ٤ ص ١١٠ قال: أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعى، أنبأ إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب: أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - لم يكونا يأخذان الصدقة مثناة، ولكن يبعثان عليها في الجدب والخصب، والسمن والحجف؛ لأن أخذها في كل عام من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة. ورواه في القديم عن إبراهيم وزاد فيه: ولا يضمنونها أهلها، ولا يؤخرون أخذها عن كل عام. (٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النذور) باب: ما يوفى به من النذور وما لا يوفى به، ج ١٠ ص ٧٦ قال: أخبرنا أبو عمر، ومحمد بن عبد الله الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلى، أخبرنى أبو يعلى، ثنا أبو خيثمة، ثنا جرير، عن يزيد، عن زيد بن وهب "عن أبى بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه أتى قبة امرأة فسلم" الحديث. (٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة، ج ٩ ص ٥٠ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى قال: معلوم عند غير واحد مِمَّنْ لقيت من أهل العلم بالردة: أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال: إنما الغنيمة لمن شهد الواقعة. =