١/ ٣١ - "عن محمد بن حاطب قال: أُتِىَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِلِصٍّ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ سَرَقَ، قَالَ: اقْطَعُوهُ، ثُمَّ جِئَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ وَقَدْ قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَجِدُ لَكَ شَيئًا إِلَّا مَا قَضَى فِيكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أَمَرَ بِقَتْلِكَ؛ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْلَمَ بِكَ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ".
ع، والشاشى، وابن مردويه، طب، ك، ض (١).
= قال المحقق: قال الهيثمى: رواه البزار وأبو يعلى، إلا أنه قال: "عن ضرب" وفيه موسى بن عبيدة وهو متروك (١/ ٢٩٦). والحديث في مسند أَبى يعلى ج ١ ص ٨٨، ٨٩ برقم ٨٨ قال: حدثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، عن موسى بن عبيدة، حدثنى هود بن عطاء، عن أنس بن مالك قال: قال أبو بكر "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضرب المصلين". وقال المحقق: موسى بن عبيدة بن نشيط ضعيف وشيخه هود بن عطاء لم يذكر فيه ابن أَبى حاتم لا جرحا ولا تعديلا، وقال ابن حبان في المجروحين (٣/ ٩٦): كان قليل الحديث، منكر الرواية على قلته، يروى عن أَنس ما لا يشبه حديثه، والقلب من مثله إذا أكثر من المناكير عن المشاهير أن لا يحتج فيما انفرد، وإن اعتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير، ونقل الحافظ الذهبى في الميزان قول ابن حبان بتصرف، وتابعه الحافظ في لسان الميزان ٩٦/ ٢٠١. (١) الحديث في مسند أَبى يعلى ج ١ ص ٣٥ برقم ٢٨ قال: حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد - يعنى ابن عبد الله - عن خالد - يعنى الحذاء - عن يوسف - أَبى يعقوب - عن محمد بن حاطب - أو الحارث - قال: ذكر ابن الزبير، فقال: طالما حرص على الإمارة، قلت: وما ذاك؟ قال: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلص فأمر بقتله، فقيل: سرق، قال: "اقطعوه" ثم جئ به بعد ذلك إلى أَبى بكر قد سرق، وقد قطعت قوائمه، فقال أبو بكر: ما أجد لك شيئا إلا ما قضى فيك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أمر بقتلك؛ فإنه كان أعلم بك، فأمر قتله أُغَيْلِمَةً من أبناء المهاجرين أنا فيهم، قال ابن الزبير: أَمِّرونى عليكم، فأمرناه علينا، فانطلقنا به إلى البقيع فقتلناه. وقال المحقق: إسناده صحيح، وقد ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٦/ ٢٧٧ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات، إلا أنى لم أجد سماعا ليوسف بن يعقوب من أحد من الصحابة، وقد وهم الحافظ الهيثمى في يوسف بن سعد أَبى يعقوب، فظنه يوسف بن يعقوب. قال: وأخرجه النسائى في قطع السارق ٨/ ٨٩ باب: قطع الرِّجْلِ من السارق بعد اليد، والبيهقى في السنن الكبرى ٨/ ٢٧٢، ٢٧٣ من طريقين عن حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب به. والحديث في مجمع الزوائد ج ٦ ص ٢٧٧ في كتاب (الحدود) باب: فيمن يسرق بعد قطع رجليه ويديه، قال: عن محمد بن حاطب (أو الحرث) قال: ذكر ابن الزبير فقال: طالما حرص على الإمارة، قلت: =