وفيه من الفقه أن الشيء إذا احتمل القسمة وطلبها بعض الشركاء قسم له بينهم مادام الشيء الَّذِي يصيبه من ذلك ينتفع به وإن قل وفيه حجه لمن أجاز شركة الأبدان.
١ أخرجه أبو داود في الطهارة "١/ ٩ – ١٠". ٢ أخرجه البخاري في البيوع "٣/ ٨٣" والحميدي في مسنده "٢/ ٢٩٩" وأبو داود في اللباس "٤/ ٤٧" والنسائي في الزينة "٨/ ١٩٨, ٢٠٠" كلهم بدون ذكر أكيدر دومة, وبدون تقسيمها بين نسائه. وذكره بعضه ابن الأثير في أسد الغابة "١/ ١٣٥" والحافظ في الإصابة "١/ ١٢٥".