أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ داسة أخبرنا أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ أَبِي عَيَّاشٍ ٢ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدًا.
البيضاء الرطب من السلت كره بيعه باليابس منه لأنه مما يدخله الربا فلا يجوز بيع ٣ بعضه ببعض إلا متماثلين ولا سبيل إلى معرفة التماثل فيهما وأحدهما رطب والآخر يابس وَهَذَا كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ:"أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ". فَقِيلَ: نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ٤. [٨٧]
والسلت حب بين الحنطة والشعير لا قشر له.
١ أخرجه مالك في الموطأ في البيوع "٢/ ٦٢٤" والترمذي في البيوع "٣/ ٥١٩" وأبو داود في البيوغ أيضا "٣/ ٢٥١" وابن ماجة في التجارات "٢/ ٧٦١" والنسائي في البيوع في شراء التمر بالرطب "٧/ ٢٦٩" وأحمد في مسنده "١/ ١٧٩". ٢ ط: "عن زيد بن أبي عياش" وكذلك في مسند أحمد "١/ ١٧٩" والنسائي "٧/ ٢٦٩" والمثبت من س, ح. وفي التقريب "١/ ٢٧٨" "زيد أبو عياش" وكذلك عند مالك والترمذي وابن ماجة وأبو داود. ٣ ح: "بيعه بعضه ببعض". ٤ تقدم تخريجه ضمن حديث بيع البيضاء بالسلت المتقدم آنفا.