قولهُ:"ثُوّبَ بالصَّلاة" أي دُعِي إليْها والأصْلُ في التَّثْويب أنّ الرَجُلَ إذَا جاء فَزِعًا أو مُسْتَصْرِخًا لوَّح بثَوْبه وكان ذَلِكَ كالدُّعاء والإنْذار ثُمَّ كَثُرَ ذَلِكَ حتى سُمِّي الدُّعاء تَثْوِيبًا قَالَ الشاعر:
يَأوِي إلى ساحَته المُثَوِّبُ
أي المستَغِيثُ. وقال ذُو الرُمَّة:
وإِنْ ثوَّبَ الدَّاعي لها يالَ خِنْدفٍ ... فيا لك مِن دَاعٍ مُعَزٍّ ومُكْرَمِ ٢
والعَامَّةُ لا تعرفُ التَّثويبَ في الأَذان إلا قولَ: المُؤذّن في أذان الفَجْر: الصّلاةُ خَيْرٌ من النَّوْم. قَالَ: وإنّما سُمِّي هذا القولُ تثويبا لأن المؤذن يرجع
١ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ١/ ٤٢١ وأحمد في مسنده ٢/ ٤٢٧, ٤٦٠, ٥٢٩. ٢ الديوان /٦٣٥.