يُقَالُ: أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ وَطْءُ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ وَهَذَا كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلمفي سَبْيِ أَوْطَاسٍ: "لا تُنْكَحُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلا حَائِلٌ حَتَّى تحيض" ٢.
١ النهاية "إذا" "٣/ ٣٤٨". ٢ أخرجه أبو داود في النكاح "٢/ ٢٤٨" بلفظ "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" والدارمي في الطلاق "٢/ ١٧١" بمثله, كذلك أحمد في مسنده "٣/ ٨٧" والبيهقي في السنن الكبرى "٧/ ٤٤٩" وأخرجه أحمد في مسنده "٣/ ٦٢" بلفظ: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" وذكره الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية "٣/ ٢٣٤" بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع أو الحامل حتى تستبرأ بالحيضة".