٧٥٢ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يحيى بن آدم، عن قطبة، عن الأعمش، عن أبي سفيان.
عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا أجْمَرْتم الْمَيِّتَ فَأوْتِرُوا"(١).
[٢٢ - باب الإيذان بالميت والصلاة عليه]
٧٥٣ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن أبي يحيى بن سليمان، عن سعيد بن عبيد بن السباق.
عَنْ أَبِي سَعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: كُنَّا مَقْدَمَ (٢) رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إذا حَضَرَ الميِّتَ آذَنَّاهُ فحضَرَهُ واسْتَغْفَرَ له حتى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَمَنْ مَعَهُ، فَرُبَمَا طَالَ ذلِكَ "مِنْ حَبْسِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذلِكَ، قَالَ بَعْضُ الْقوْمِ لِبَعْضٍ: والله لَوْ
= وقال إسحاق: لا بد من الوضوء. قال: وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ مَنْ غسل الميت". وانظر "معالم السنن" للخطابي ١/ ٣٠٧، ونيل الأوطار ١/ ٢٩٧ - ٢٩٩، والمجموع ٥/ ١٨٥ - ١٨٦. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في الإحسان ٥/ ١٥ برقم (٣٠٢٠)، وفيه "جمَّرتم" بدل "أجمرتم". وأجمر الثوب وجمَّره: إذا بخره بالطيب. والحديث في مسند أبي يعلى ٤/ ١٩٧ برقم (٢٣٠٠)، وهناك استوفينا تخريجه. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٦٥ باب: من قال: يكون تجمر ثيابه وتراً، وأحمد ٣/ ٣٣١ من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. (٢) في الأصلين، وفي الإحسان: "نعزم" وهو تحريف. ورواية أحمد "لما قدم".