١٣٦٤ - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْفَاْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَتَمُوتُ. قَالَ:"إِنْ كَانَ جَامِداً أَلْقَى مَا حَوْلَهَا وَأكلَهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعاً لَمْ يَقْرَبْهُ"(١).
= وفي رواية أبي داود (٣٧١٩): "وعن ركوب الجلالة" بدل "وعن لبن الجلالة". وأخرج ما يتعلق بالشرب من في السقاء: البخاري في الأشربة (٥٦٢٩) باب الشرب من فم السقاء، وابن ماجة في الأشربة (٣٤٢١) باب: الشرب من في السقاء، من طريق يزيد بن زريع، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الشرب من في السقاء"، وسيأتي هذا برقم (١٣٦٨). وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود في الأطعمة (٣٧٨٥) باب: النهي عن أكل الجلالة وألبانها، والترمذي في الأطعمة (١٨٢٥) باب: في أكل لحوم الجلالة، وابن ماجه في الذبائح (٣١٨٩) باب: النهي عن لحوم الجلالة، والبغوي في "شرح السنة" ١١/ ٢٥٢ برقم (٢٨٠٩)، والحاكم ٢/ ٣٤. وعن أبي هريرة عند الحاكم ٢/ ٣٥، وقد استوفينا تخريجه برقم (٥٩٥٢) في مسند الموصلي. وانظر "جامع الأصول" ٧/ ٤٣٤ و ٥/ ٧٨، ونيل الأوطار للشوكاني ٨/ ٢٩٢ - ٢٩٣، والحديث (٢٣٨٠) في مسند الموصلي. (١) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦ برقم (١٣٩١). وهو في المصنف لعبد الرزاق ١/ ٨٤ برقم (٢٧٨). وأخرجه أبو يعلى ١٠/ ٢١٣ برقم (٥٨٤١) وهناك أطلنا الحديث عنه واستوفينا تخريجه فانظره. وانظر جامع الأصول ٧/ ١٠٥.