[٢ - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح]
١٣٦٦ - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا أبو الطاهر، حلإثنا ابن وهب، أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله.
عَنْ أَبي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ (١).
١٣٦٧ - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، أَنبانا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص، عن أبي المثنى الجهني، قال:
(١) إسناده حسن من أجل قرة بن عبد الرحمن وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (١٢٤٤)، وانظر أيضاً دراستنا للحديث (٥٩٧٤) في مسند أبي يعلى الموصلي. وهو في الإحسان ٧/ ٣٥٧ برقم (٥٢٩١). وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على المسند ٣/ ٨٠ من طريق هارون. وأخرجه أبو داود في الأشربة (٣٧٢٢) باب: في الشرب من ثلمة القدح، من طريق أحمد بن صالح، كلاهما حدثنا عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وهو في "تحفة الأشراف" ٣/ ٣٩٥ برقم (٤١٤٣). وانظر "جامع الأصول" ٥/ ٨٢. ويشهد لفقرته الأخيرة حديث ابن عباس برقم (٢٤٠٢)، وحديث أبي هريرة برقم (٦٦٧٧) وكلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي. وانظر الحديث التالي. وثلمة القدح: موضع الكسر منه.