* [ر/ ١٣٧]. (١) ليس في الأصل، والمثبت من (ر). قال البيهقيّ في "سننه" (٢/ ٢٤٣): "وروى سفيان الثوري، عن رجل لم يسمه، عن أبي عطية الوادعي، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مر برجل قد سدل ثوبه في الصلاة، فأخذ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ثويه فعطفه عليه، وهذا منقطع". • [١٤٧٤] [شيبة: ٦٥٤٦]. (٢) في (ر): "المغيرة".